مثاله: تعليل الشافعي وجوب الضمان بيد المستام، فقال: علته أنه أخذه لحظ نفسه، وشهد له يد الغاضب ويد المستعير من الغاضب.
وقال أبو حنيفة: إنما يضمن، لأنه أخذه للتملك، ولا شاهد له في هذا.
وقيل: لا ترجح به (١)، وهذا القائل يمنع الترجيح بكثرة الأدلة كما سبق.
وقيل: إن كانت ذاتية تقدم لأنها إلزام بخلاف الحكمية.
وقيل: بالعكس، لأن الحكم بالحكم أشبه، كما إذا جعل العلة الحرمة، أو النجاسة، لأن رد الحكم إلى الحكم أولى، صرح به في المستصفى (٢). وتقدم بكونها أقل أوصافًا لأنها أسلم.
وقيل: بالعكس (٣)، لأن كثرة الأوصاف يوجب كثرة الشبه بالأصل. وتقدم بكونها تقتضي احتياطًا في الفرض، وإنما قيده بالفرض إذ