الانتفاء ضروريًا يطالب بالبيان؛ لأنه يدعي أمرًا غير مسلم عند الخصم، فلا بد من إثباته.
وعلى عبارة المصنف مؤاخذة، وهو أن يقال:
دعواه الضرورة لا تسقط عنه المطالبة لأن دعوى (١) الضرورة في محل النزاع لا تسمع.
وبما حررناه تندفع المؤاخذة [فتأمله] (٢).!
قوله: "ويجب الأخذ بالأقل".
قد تقدمت المسألة في الإجماع السكوتي، وإنما أعادها لئلا يتوهم أنه أهملها (٣).
= الأول: وبه قال الأكثر، نعم لأن المعلوم بالنظر، أو المظنون قد يشتبه، فيطلب دليله لينظر فيه.الثاني: لا يطالب بذلك، وحكى عن الظاهرية.والثالث: يطالب في العقليات دون الشرعيات.راجع: اللمع: ص/ ٧٠، والتبصرة: ص/ ٥٣٠، وأصول السرخسي: ٢/ ١١٧، والمستصفى: ٢/ ١٣٢، وروضة الناظر: ص/ ١٣٩ - ١٤١، وتشنيف المسامع: ق (١٢٩/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٣٩/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٣١ - ٣٥٢، وهمع الهوامع: ص/ ٣٩٧، والمسودة: ص/ ٤٩٤، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٤٥.(١) آخر الورقة (١٢٣/ ب من أ).(٢) سقط من (ب) وأثبت بالهامش.(٣) تقدم ٣/ ١٦١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute