ثم الصوري كقياس الخيل على البغال، والحمير في عدم وجوب الزكاة لوجود الشبه الصوري (١).
وقال الإمام الرازي: المعتبر في قياس الشبه حصول المشابهة بين الشيئين لعلة الحكم، أو مستلزمها سواء كان ذلك في الحكم، أو في الصورة عملًا بموجب الظن (٢).
قوله:"السابع الدوران".
أقول: سابع المسالك الدوران، وهو وجود الحكم عند وجود الوصف، وعدمه عند عدمه (٣)، ويقال له: الطرد، والعكس (٤).
= راجع: شرح فتح القدير: ١٠/ ٢١٥، بداية المجتهد ٢/ ٣٩٨، والمنهاج مع مغني المحتاج: ٤/ ١٧، والمغني لابن قدامة: ٧/ ٦٥٨. (١) يعني أن العلية في مشابهة الصورة دون الحكم، وهذا منقول عن ابن علية أبي بشر إسماعيل بن إبراهيم. راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٧٩، واللمع: ص/ ٥٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٤، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٩، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ١٨٩. (٢) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٧٩، وهو بمعنى ما قاله الإمام لا نص كلامه. (٣) راجع تعريفات الأصوليين للدوران: (الطرد والعكس) شفاء الغليل: ص/ ٢٦٦، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢٨٥، وروضة الناظر: ص/ ٣٠٨، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٩٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٢، ومختصر البعلي: ص/ ١٤٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ٣٠٢، وتيسير التحرير: ٤/ ٤٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٨٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٢١. (٤) سماه الآمدي، وابن الحاجب بذلك لكونه بمعناه. راجع: الإحكام للآمدي: ٣/ ٩١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٤٥، ومذهب الآمدي، وابن الحاجب، وغيرهم أنه لا يفيد العلية لا قطعًا، ولا ظنًا.