وقيل: في المشهور دون الخفي (١). وفائدته - عند القائل به - صحة [إطلاق (٢) قولهم: أجمعت الأمة على كذا، لا أنه إذا خالف العامي يقدح في كونه حجة، ونسبه المصنف إلى] (٣) الآمدي (٤).
وقالت طائفة: الأصولي الذي ليس بفقيه يعتبر في الإجماع على المسائل الفقهية لتوقف الفروع على الأصول (٥)، والحق: خلافه لأنه عامي بالنظر إلى المجمع عليه (٦).
(١) المذهب الأول قال به الجمهور، والثاني نقل عن القاضي، واختاره الغزالي، والآمدي. راجع: اللمع: ص/ ٥١، والبرهان: ١/ ٦٨٤ - ٦٨٥، وأصول السرخسي: ١/ ٣١١، والمعتمد: ٢/ ٢٥، والمستصفى: ١/ ١٨١ - ١٨٢، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٢٧٩ - ٢٨١، والمنخول: ص/ ٣١٠، ٣٧٨، وروضة الناظر: ص/ ٦٩، والإحكام للآمدي: ١/ ١٦٧، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٤١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٣، والمسودة: ص/ ٣٣١، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٣٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢١٧، وغاية الوصول: ص/ ١٠٧، ومناهج العقول: ٢/ ٣٧٧، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٨٧. (٢) سقط من (أ) وأثبت بهامشها. (٣) سقط من (أ) وأثبت بهامشها. (٤) الآمدي يرى أن قطعية حجية الإجماع مفتقرة إلى دخول العوام، وأما بدونهم يكون الإجماع ظنيًا. راجع الإحكام له: ١/ ١٦٩. (٥) وحكي هذا عن القاضي عبد الوهاب المالكي، وغيره، راجع: نشر البنود: ٢/ ٧٦، ونهاية السول: ٣/ ٣٠٥. (٦) وهناك أقوال أخرى منها: أنه يعتبر في كل فن أهل الإجتهاد من أهل ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره، ففي الكلام يعتبر إجماع المتكلمين، وفي الفقه الفقهاء، وهلم جر. =