الثامنة: الإعلام المجرد عن المناولة، والإجازة، بأن يقول: هذا سماعي من فلان (١).
التاسعة: الوصية بالكتاب بأن يوصي بكتاب يرويه لأحد من الناس، فيجوز للموصَى له أن يرويه عنه (٢).
= جريح، وابن الصباغ، وغيرهما. وذكر ابن الصلاح أنها مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، إذ قد عابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها، وسوغوا الرواية بها. راجع: الكفاية: ص/ ٣٣٤، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٨١، وكشف الأسرار: ٣/ ٤٦، والتقريب: ٢/ ٥٢، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢١٨، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣٣٥، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٤، وإرشاد الفحول: ص/ ٦٣، وقواعد التحديث: ص/ ٢٠٣. (١) ذكر القاضي عياض صحة الرواية بها عن الأكثرين. ومنع الرواية بها الغزالي، وغيره، واختاره ابن الصلاح. راجع: الإلماع: ص/ ١٠٨، والمحدث الفاصل: ص/ ٤٥١ - ٤٥٢، والمستصفى: ١/ ١٦٥، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٨٤ - ٨٥. (٢) مذهب الجمهور: أنه لا يجوز الرواية بها إلا على سبيل الوجادة. راجع: الكفاية: ص/ ٣٥٢ - ٣٥٣، والمحدث الفاصل: ص/ ٤٥٩، والإلماع: ص/ ١١٥، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٨٥، وشرح نخبة الفكر: ص/ ٢١٩، وتدريب الراوي: ٢/ ٥٩، وقواعد التحديث: ص/ ٢٠٤، وأصول الحديث: ص/ ٢٤٣، وغاية الوصول: ص/ ١٠٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٧٥، وهمع الهوامع: ص/ ٢٩٦.