محكمة (٣٦)" "الحدود تسقط بالشبهات" (٣٧) "الضرر يزال (٣٨)" "الميسور لا يسقط بالمعسور (٣٩)".
إلى غير ذلك من القواعد العامة التي يتفرع عن كل منها قواعد فقهية فرعية وأحكام كثيرة.
٥ - إيراده بعض القواعد في صيغ مطولة - عكس ما تعارف عليه الفقهاء من صوغهم للقواعد، في أقصر عبارة، وأوسع دلالة - مثل ما فعل في القواعد الآتية:
أ- "المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها؛ كأنها فيما قبل كالعدم؟ أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها وأسند الحكم إليها (٤٠)؟ .
(٣٦) محكمة بتشديد الكاف المفتوحة، اسم مفعول من التحكيم. وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: "ما رآه المسلمون حسنًا، فعند الله حسن". أخرجه أحمد في مسنده، وقيل من قول عبد الله بن مسعود موقوفًا عليه. والمراد بالعادة في هذه القاعدة هو المعرف بنوعيه: اللفظي والعملي. ويتفرع عنها كثير من القواعد الفرعية كقولهم: "المعروف عرفًا، كالمشروط شرطا" و"المعروف بين التجار، كالمشروط بينهم" و"التعيين بالعرف، كالتعيين بالنص". انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٤٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٤٦ - ٥٢. (٣٧) أصلها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "ادرأوا الحدود بالشبهات". انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٦٤ - ٦٥، والأشباه للسيوطي ص: ٦٧. (٣٨) أصلها حديث الرسول (ص): "لا ضرر ولا ضرار" رواه مالك في الموطأ، وابن ماجه، والدارقطني وغيرهم. انظر ابن نجيم ص: ٤٣، والسيوطي ص: ٤٧. (٣٩) أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .. " .... الحديث". انظر السيوطي ص: ٨٥ وما بعدها. (٤٠) القاعدة (٣٢) ص: ٢١٩.