ومن ثم جاز للمضطر أكل الميتة، وشرب الخمر للغصة، ومال الغير، (٢) واختلف في إباحتها للربا ونحوه كالمسافر يأتي إلى دار الضرب بتبر فيدفعه وأجرة العمل ويحسب ما نقص، ثم يأخذ في مقابلة (أ) الباقي مسكوكا، وكمسألة دار الاشقالة، (٣) والسفاتج، (٤) والسائس بالسالم في المسغبة، والدقيق والكعك للحاج بمثله في بلد آخر. (٥) قال مالك: يتسلف ولا يشترط، والأخضر في وقت الحصاد، باليابس في المجاعات، وبيع النجاسات، ثالثها المشهور يجوز ما اختلف