(القاعدة الرابعة والتسعون) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا؟ - لكونه على خلاف الشرع (١) اختلفوا فيه
وعليه هل يفوت بالتغيير وفوات العين أو في (أ)؟ (٢) ومنهم من يحكيه في البيع الفاسد مطلقا.
(أ) - خ - (أم لا). _________ (١) قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قولها: (ومن باع عبده بيعا فاسدا، ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة). المازري يؤخذ من قولها بعد أن البيع بينكما مفسوخ - أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وفي العتق الأول خلافه. انظر الحطاب ج - ٤/ ٣٨٠. (٢) خليل ص: ١٦٣: (وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض) وهو قول ابن القاسم. قال في التوضيح: أما الملك فلا ينتقل بالقبض بل لا بد من ضميمة الفوات. انظر شرحي المواق والحطاب ج - ٤/ ٣٨٠. والزرقاني مع حاشية بناني ج - ٥ - ص: ٩٢ - ٩٣.