راكعًا: أحرم ثم ركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائمًا بعد فراغه من التكبير: لم يقضه، وكذا: إن أدركه في أثنائه: سقط ما فات (١٨)(ثم يقرأ جهرًا)؛ لقول ابن عمر ﵁:"كان النبي ﷺ يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء" رواه الدارقطني (١٩)(في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية): لقول سمرة: إن النبي ﷺ كان يقرأ في العيدين بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ رواه أحمد (٢٠)(فإذا سلَّم) من الصلاة (خطب خطبتين كخطبتي الجمعة)
التكبيرات مثله والجامع: أن كلًا منها مستحب قد فات محله، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لعدم جواز قطع ركن بسبب الإتيان بمستحب.
(١٨) مسألة: إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة العيد وهو قد كبَّر بعض التكبيرات: فإنه يُكبر تكبيرة الإحرام، ثم يُكبِّر مع الإمام ما بقي من التكبيرات، وإن دخل معه وقد فرغ الإمام منها وهو قائم: قام معه ولم يقضها، أو إن دخل معه وهو راكع: ركع معه ولا يقضي تلك التكبيرات؛ للقياس، بيانه: كما أن المأموم لا يقرأ الفاتحة إذا فاتته، بل يتبع المأموم على ما هو عليه فكذلك هنا، والجامع: أن كلًا منها شيء مشروع قد فات محلُّه، فإن قلتَ: لمَ لا يقضي؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن قضاءها فيه مشقَّة.
(١٩) مسألة: قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها في ركعتي صلاة العيد تكون جهرًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل ذلك -كما روى ذلك ابن عمر ﵁-، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الجهر بالقراءة فيه إشراك المأمومين في الاستفادة مما يقرأه الإمام من القرآن، وفيه إظهار للإسلام.
(٢٠) مسألة: يُستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة العيد -بعد الفاتحة- بسورة "الأعلى"، ويقرأ في الثانية -بعد الفاتحة- بسورة "الغاشية"؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يقرأ بهما في صلاة العيد -كما رواه سمرة بن جندب =