للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أحكامها حتى في الكلام، (٢١) إلا في التكبير مع الخاطب (٢٢) (يستفتح الأولى بتسع تكبيرات) قائمًا نسقًا (والثانية: بسبع) تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: يُكبِّر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية: سبع تكبيرات (٢٣) (ويحثُّهم في) خطبة (الفطر على الصدقة)؛

وابن عباس والنعمان-، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنهما قد تضمَّنتا الحثَّ على الصلاة والزكاة، وقدرة الله تعالى، وهدايته وإرشاده لمن شاء من عباده، وتذكير بيوم القيامة، وأن الناس قسمان: قسم في الجنة، وقسم في النار كما روي عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز.

(٢١) مسألة: إذا سلَّم الإمام من صلاة العيد: يرقى المنبر فيخطب خطبتين يجلس بينهما، وهاتان الخطبتان مثل خطبتي الجمعة فيما يُشترط، ويجب، ويُستحب ويكره، ويُحرم، ويباح وقد سبق بيان ذلك مع قواعدها ومقاصدها في مسائل (٤١ إلى ٧٥) من باب "صلاة الجمعة"، فإن قلتَ: لمَ شرعت الخطبتان؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن اجتماع الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم، وأعمارهم، وطبقاتهم، وزينتهم يناسبه إلقاء خطبة يذكرهم الإمام فيهما بنعم الله تعالى على إكمال شهر رمضان، وعلى وقوفهم بعرفة، ويبين لهم الأحكام المناسبة لهذين اليومين كما سيأتي.

(٢٢) مسألة: يجوز للمأموم أن يُكبِّر التكبيرات بعد تكبير الخطيب في أثناء خطبته؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز لحاضر الخطبة أن يذكر الله أثناء خطبة الخطيب، فكذلك يجوز له أن يُكبِّر، والجامع أن كلًا منهما ذكر لا يمنع من الاستماع، فإن قلتَ: لمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مشاركة في الخير.

(٢٣) مسألة: يبدأ خطبة العيد الأولى بتسع تكبيرات نسقًا وهو قائم، أي: تكون متتابعات، متتاليات بدون فصل، ويبدأُ الخطبة الثانية منهما بسبع تكبيرات متتابعات؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك فإن قلتَ: لمَ يفعل ذلك؟ =

<<  <  ج: ص:  >  >>