للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الغرض الذكر بعد التكبير، (١٥) وإذا شك في عدد التكبير: بنى على اليقين (١٦) وإذا نسي التكبير حتى قرأ: سقط؛ لأنه سنة فات محلُّها، (١٧) وإن أدرك الإمام

(١٥) مسألة: يُستحب أن يسرد تلك التكبيرات متوالية متصلة، فلا يقول شيئًا بينها، وهو مذهب الجمهور؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يسردها، ولم يُنقل عنه أنه كان يقول بينها شيئًا فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن سردها أكثر إقناعًا في أن الله أكبر من كل شيء، فإن قلتَ: لا يسردها؛ بل يُستحب أن يقول بين كل تكبيرتين: "الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلَّم تسليمًا كثيرًا" ويجوز أن يقول: غير ذلك مما في معناه؛ لفعل الصحابي؛ حيث كان ابن مسعود يقول ذلك -كما رواه عقبة- قلتُ: هذا لا يُحتجُّ به؛ لمعارضته السنة؛ لأن قول أو فعل الصحابي إذا عارض النص من الكتاب أو السنة فليس بحجة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي مع السنة الفعلية" فعندنا: يعمل بالسنة الفعلية، وزيادة ابن سعود لا يُنظر إليها، وعندهم: يقدم فعل الصحابي؛ لوجود زيادة فيه مع العمل بالسنة الفعلية.

(١٦) مسألة: إذا شكَّ الإمام هل كبَّر أربعًا أو خمسًا؟ فإنه يجعل نفسه مُكبِّرًا أربعًا، ويأتي بخامسة؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأربع متيقن منها والشك وقع في الخامسة، فيستصحب المتيقن وهو كونه قد كبَّر أربعًا، ولا يلتفت إلى ما شكَّ فيه، ولا يعتبره من الحساب، ويأتي به، فإن قلتَ: لمَ يفعل ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط في الدِّين، وعدم الالتفات إلى الشكوك.

(١٧) مسألة: إذا كبَّر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة العيد، ثم شرع في القراءة كعادته ونسي التكبيرات الست: فإن التكبيرات تسقط، ولا يعود إليها، ويستمر في قراءته للفاتحة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو نسي التعوذ أو البسملة ولم يذكرهما إلا بعد شروعه بقراءة الفاتحة: فإنهما يسقطان، فكذلك من نسي =

<<  <  ج: ص:  >  >>