للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسجود عن قيام أفضل (٦٢) (ويُكره للإمام قراءة) آية (سجدة في صلاة سرِّ و) كره (سجوده) أي: سجود الإمام للتلاوة (فيها) أي: في صلاة سرية كالظهر؛ لأنَّه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها: كان تاركًا للسنة، وإن سجد لها: أوجب الإبهام والتخليط على المأموم (٦٣) (ويلزم المأموم متابعته في غيرها) أي: غير

للسنة الفعلية؛ حيث كان يفعل ذلك، تنبيه: قوله: "كصلاة الجنازة" يقصد: أن سجود التلاوة كصلاة الجنازة في عدم التشهد، وإجزاء تسليمة واحدة. [فرع]: لا يرفع الساجد للتلاوة يديه عند سجوده ولا عند رفعه؛ للقياس بيانه: كما أن الساجد للسهو لا يرفع يديه فكذلك هذا مثله والجامع: أن كلًّا منهما سجود منفرد والسجود لا ترفع له الأيدي، فإن قلتَ: يُستحب أن يرفع يديه هنا - وهو ما ذكره المصنف هنا - قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك.

(٦٢) مسألة: إذا قرأ آية سجدة: فالأفضل أن يقوم ثم يسجد للتلاوة، وكذا: سجود شكر؛ للقياس، بيانه: كما أن صلاة النافلة من القائم أفضل من صلاته قاعدًا، فكذلك سجود القائم أفضل من سجود القاعد والجامع: كثرة العمل والتذلُّل والشكر من القائم في كل.

(٦٣) مسألة: يُكره للإمام أن يقرأ آيات فيها سجدة في الصلاة السرية - وهي: الظهر والعصر -، وإن قرأ بها في هاتين الصلاتين: فإنه يُكره أن يسجد؛ للمصلحة؛ حيث إنه إن قرأها ولم يسجد لها: فإنه حرم نفسه من ثواب السجود لها، وإن سجد لها فإنه يلتبس على المأموم الأمر، فلا يعلم المأموم سبب سجوده: فقد يعتقد أنه سجد لكونه نسي سجود أو ركوع، أو أنه سجد للتلاوة، وكل هذا مشغل له مما يتسبَّب في اضطراب نيته وصلاته، فكره هذا لمنع ذلك الضرَّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>