عن سجدة التلاوة (٦٠)(و) إذا أراد السجود: فإنه (يكبِّر) تكبيرتين: تكبيرة (إذا سجد و) تكبيرة (إذا رفع) سواء كان في الصلاة أو خارجها (ويجلس) إن لم يكن في الصلاة (ويُسلِّم) وجوبًا، وتجزئ واحدة (ولا يتشهَّد) كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد ندبًا ولو في صلاة، (٦١)
"١٥" من السجدة، والآية "٣٨" من فُصِّلت، والآية الأخيرة من النجم، والآية "٢١" من الانشقاق، والآية الأخيرة من العَلقَ؛ للسنة القولية والفعلية الثابتة في حديث عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر ﵃ وهما مشهوران، فإن قلتَ: إن الآية "٣٨" من "ص" من السجدات؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد سجد فيها، وهو قول كثير من الصحابة والعلماء قلتُ: إن هذه سجدة شكر؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ في سجدة "ص": "سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرًا"، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عباس ﵁: ليست "ص" من عزائم السجود، فإن قلتَ: لمَ كانت أربع عشرة؟ قلتُ: لوجود ما يُسبِّب ذلك في تلك الآيات الأربعة عشرة من تخويف، ورعب، وشكر الله ونحو ذلك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة القولية وقول الصحابي مع الفعلية" فعندنا: يُعمل بالقولية مؤيدة بقول الصحابي، وعندهم: يعمل بالفعلية؛ لأنها أتت بشيء زائد، ولا تخالف ما سبق.
(٦٠) مسألة: لا يُجزئ عن سجود التلاوة ركوع، ولا سجود الصلاة؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يسجد سجودًا منفردًا عن غيره، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن كل شيء شرعه الله له سببه الخاص به، فلا يُجزيء شيء عن شيء آخر في العبادات.
(٦١) مسألة: طريقة سجود التلاوة هي: أنه إذا أكمل آية السجدة: فإنه يُكبِّر فيسجد كسجوده للصلاة في القول والفعل، وإذا رفع من سجوده: كبَّر، ثم يجلس قليلًا، ثم يسلِّم عن يمينه تسليمة واحدة إن كان خارج الصلاة، أما إن كان داخلها: فإنه - بعد إكمال سجود التلاوة - يُكمّل قراءته وصلاته؛=