المستمع قدَّام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه (٥٦)، ولا رجل لتلاوة امرأة، (٥٧) ويسجد لتلاوة أُمّي وصبي (٥٨)(وهو) أي: سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة) في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، و (في الحج منها: اثنتان) والفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وحمِّ السجدة، والنجم، والانشقاق، واقرأ باسم ربك، وسجدة "ص" سجدة شكر، (٥٩) ولا يُجزئ ركوع ولا سجود الصلاة
أحد منهم ذلك، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن المستمع تابع للقارئ، فلا يسجد المستمع بدون سجود القارئ كما لو كانا في صلاة - ذكره ابن قدامة في "المغني"(٢/ ٣٦٨)، تنبيه: استدلال المصنف بما رواه عن الشافعي مرسلًا: لا يصح؛ لأن هذا لم يثبت عنه ﷺ كما قال أكثر أئمة الحديث.
(٥٦) مسألة: يسجد المستمع لتلاوة آية سجدة خلف القارئ، أو عن يمينه، ولا يُشرع ولا يُستحب له أن يسجد أمامه أو عن يساره إذا كان الخلف أو اليمين خاليين؛ للقياس، بيانه: كما أن المأموم يقف خلف الإمام أو عن يمينه، ولا يقف أمامه ولا عن يساره فكذلك الحال هنا، والجامع، أن كلًّا منهما صلاة.
(٥٧) مسألة: لا يسجد الرَّجل المستمع لتلاوة المرأة أو الخنثى لآية سجدة؛ للقياس بيانه: كما لا يجوز أن يصلي الرجل خلف امرأة أو خنثى فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما صلاة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في مسألة (٥٥).
(٥٨) مسألة: يسجد الرجل المستمع لتلاوة أُمِّي وصبي لآية سجدة؛ للقياس، بيانه: كما تجوز صلاته خلف الأمي والصبي، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما صلاة.
(٥٩) مسألة: عدد سجدات التلاوة في القرآن: أربع عشرة سجدة وهي: الآية الأخيرة من الأعراف، والآية "١٥" من الرعد، والآية "٥٠" من النحل، والآية "١٠٩" من الإسراء، والآية "٥٨" من مريم، والآية "١٨" من الحج، وكذا الآية "٧٧" منها، والآية "٦٠" من الفرقان، والآية "٢٦" من النمل، والآية=