الذي لم يقصد الاستماع؛ لما روي أن عثمان ﵁ مرَّ بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال:"إنما السجدة على من استمع" ولأنه لا يُشارك القارئ في الأجر فلم يُشاركه في السجود (٥٤)(وإن لم يسجد القارئ) أو كان لا يصلح إمامًا للمستمع: (لم يسجد)؛ لأنَّه ﷺ أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله ﷺ فقال:"إنك كنتَ إمامنا لو سجدتَ: سجدنا" رواه الشافعي في "مسنده" مرسلًا، (٥٥) ولا يسجد
قراءة آية السجدة، وتكرار دخول المسجد لغير حاجة، والجامع: أن كلًّا منها أسباب المسببات، فإذا وجد السبب وُجِد المسبَّب، الثانية: المصلحة؛ حيث إن تكرار السجود عند تكرار قراءة الآية، أو تكرار تحية المسجد عند تكرار دخول المسجد للحاجة فيه مضرة على المكرِّر لحاجته، فدفعًا لذلك: شرع هذا.
(٥٤) مسألة: إذا سمع شخص آية سجدة من شخص آخر صدفة ولم يقصد سماعها: فلا يُستحب لهذا السامع أن يسجد؛ لقول الصحابي؛ حيث قال عثمان:"إنما السجدة على من استمع"، وثبت هذا عن ابن مسعود وابن عباس ﵁ فإن قلتَ: لمَ تُستحب السجدة للمستمع، دون السامع؟ قلتُ: لأن المستمع قصد الاستماع للقراءة وأنصت لها إنصات المهتم المستفيد، التارك لكل شيء لأجل الاستماع، أما السامع: فلم يقصد الاستماع، بل سمع ذلك صدفة، فلذلك لا يُشارك القارئ في الأجر والفضل، لذلك منع من مشاركته في السجود؛ لعدم حصول المقصود منها.
(٥٥) مسألة: إذا مرَّ القارئ بآية سجدة، ولم يسجد لها، أو كان القارئ لا يصلح أن يكون إمامًا للمستمع -كأن تكون القارئة أنثى أو خنثى-: فإن المستمع لا يسجد؛ للسنة التقريرية؛ حيث قال زيد بن ثابت:"قرأت على النبي ﷺ سورة النجم فلم يسجد منا أحد" ولم يُنكر النبي ﷺ، الثانية: إجماع الصحابة السكوتي؛ حيث إن عمر لما لم يسجد للتلاوة: لم يسجد بقية الصحابة، ولم يُنكر=