للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قصره، (٥١) وإذا نسي سجدة: لم يُعِد الآية؛ لأجله، ولا يسجد لهذا السهو، (٥٢) ويُكرّر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف، قال في "الفروع": وكذا: "يتوجَّه في تحية المسجد إن تكرر دخوله" أ. هـ، ومراده: غير قيِّم المسجد (٥٣) (دون السامع)

يُشرع السجود؛ للتلازم؛ حيث إن محلَّ سجود التلاوة بعد تلاوة آية السجدة مباشرة: فيُستحب السجود لها ولو كان مشتغلًا بشيء لا يمنع السجود كالطواف، ويلزم من طول الفصل: عدم السجود؛ لفوات محلِّه فإن قلتَ: لمَ استُحبَّ ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه جمع بين أجر الطواف وأجر السجدة.

(٥١) مسألة: إذا قرأ آية سجدة وهو محدث حدثًا أصغر ولم يستطع التطهر بالماء - لعدم أو بُعد، أو ضرر -: فإنه يُستحب أن يتيمَّم ويسجد للتلاوة بشرط عدم إطالته فصل زمني بين القراءة والسجود؛ للتلازم، وقد سبق بيانه في مسألة (٥٠).

(٥٢) مسألة: إذا نسي سجود التلاوة - لما مرَّ بآية سجدة -: فلا يُشرع إعادة قراءتها لأجل أن يسجد للتلاوة، وإذا تذكَّر فيما بعد: فلا يسجد للسهو لأجل ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن محلَّ سجود التلاوة يكون بعد قراءتها مباشرة فيلزم من نسيانه لها: أن لا يُعيد قراءتها لأجل السجود؛ لفوات محلَّها، ويلزم من سقوطها هنا: عدم سجود السهو لأجلها؛ لأن الفرع - وهو سجود السهو - يسقط بسقوط الأصل وهو سجود التلاوة، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه توسعة على المسلمين.

(٥٣) مسألة: إذا كرَّر قراءة آية فيها سجدة بدون حاجة، أو كرَّر دخول مسجد بدون حاجة: فإنه يُستحب أن يُكرر سجود التلاوة، ويُكرر تحية المسجد، أما إن كرَّر قراءة آية سجدة الحاجة كأن يُريد تدبُّرها، أو حفظها، أو تعليمها لغيره فلا يُشرع سجود التلاوة، أو كرَّر دخول المسجد الحاجة كالقائم بكنسه وتنظيفه، وإنارة المصابيح: فأنه لا يشرع إعادة تحية المسجد؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن سنة الطواف يُكررها إذا كرَّر الطواف، فكذلك الحال في تكرار=

<<  <  ج: ص:  >  >>