للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته" متفق عليه، وقال عمر : "إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء" رواه البخاري، (٤٩) ويسجد في طواف مع قصر فصلٍ، (٥٠) ويتيمَّم محدث بشرطه، ويسجد مع

(٤٩) مسألة: سجود التلاوة مستحب لقارئ آية السجدة، ولمستمعها: لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث كان إذا قرأ آية السجدة: سجد، وسجد من استمع لها، ولم يُنكر على من سجد تبعًا لسجوده، وهذا يدل على استحبابه؛ لأنَّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الثانية: إجماع الصحابة السكوتي؛ حيث إن عمر قرأ في خطبة الجمعة سورة النحل حتى وصل إلى آية السجدة وقال: "أيها الناس إنما نمُّر بالسجود: فمن سجد: فقد أصاب؛ ومن لم يسجد: فلا إثم عليه" ولم يُنكر عليه أحد من الصحابة المستمعين لذلك فكان إجماعًا منهم على ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك للقارئ والمستمع؟ قلتُ: للمصلحة حيث إن هذا السجود فيه كمال العبودية لله تعالى، وهذا يشترك فيه القارئ والمستمع؛ حيث إن فيه تذلَّل وخضوع لعظمته سبحانه وقد أطال ابن القيم في ذلك في "أعلام الموقعين" (٢/ ٤٤٤)، فإن قلتَ: إن سجود التلاوة واجب على القارئ والمستمع، وهو قول أكثر الحنفية كما ذكر الكاساني في "البدائع" (١/ ١٨٠)؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ وهو ذمٌ لهم، ولا يُذم إلا على ترك واجب قلتُ: إنما دَّمهم لترك السجود؛ لكونهم غير معتقدين مشروعيته كما قال النووي في "المجموع" (٢/ ٦٢) فلا يصح ما قالوه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في سبب الذم في الآية": فعندهم الذم لتركهم سجود التلاوة، وعندنا: الذم لتركهم العقيدة.

(٥٠) مسألة: إذا كان يقرأ آية سجدة وهو يطوف بالكعبة فيُستحب أن يسجد للتلاوة بشرط: عدم إطالة فصل زمني بين القراءة والسجود، أما إذا أطال الفصل: فلا=

<<  <  ج: ص:  >  >>