للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هريرة : "أوصاني خليلي رسول الله : بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام" رواه أحمد ومسلم، وتُصلَّى في بعض الأيام دون بعض؛ لأنَّه لم يكن يداوم عليها (٤٤) (وأقلَّها ركعتان): لحديث أبي هريرة (وأكثرها: ثمان) لما روت أمُّ هانئ: "أن النبي عام الفتح صلى ثمان ركعات، سبحة الضحى" رواه الجماعة (٤٥) (ووقتها: من خروج وقت النهي) أي:

فخذه الأيمن ويسترخي - ويجعل كفَّيه على ركبتيه، وأن يُفرِّق بين أصابع كل يد كهيئته وهو راكع، ويُثني رجليه في حال الركوع والسجود، وهو ردّ الركب إلى القبلة؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر وابن عباس قد فعلا ذلك، فإن قلتَ: لمَ شُرِعت هذه الطريقة؟ قلتُ: ليكون أقرب إلى هيئة القيام والركوع والسجود. [فرع]: يصح أن يصلي المسلم صلاة التطوع وهو مضطجع، وإن كان قادرًا على القيام والقعود، ويكون أجره على النصف من أجر المصلي وهو قاعد؛ للقياس، بيانه: كما تصح صلاة التطوع من القاعد وهو قادر على القيام، وله نصف أجره فكذلك تصح صلاة التطوع من المضطجع وهو قادر على القعود، والجامع: الحث على فعل الطاعات، والإكثار من العبادات في كل، وهو المقصد الشرعي منه.

(٤٤) مسألة: يُستحب أن يُصلي صلاة الضحى في بعض الأيام دون بعض؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إنه قد أوصى بها أبا هريرة ، والثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه كان لا يُداوم عليها، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إنها سبب في غفران الذنوب، قال : "من حافظ على شفعة الضحى: غفرت له ذنوبه" وقد أطال القرطبي في ذكر ما ورد في ذلك في "تفسيره" (١٠/ ٣٤٧) و (١٢/ ١٩٢)، وشرع عدم المداومة عليها: لئلا تشبه الفرائض.

(٤٥) مسألة: أقل صلاة الضحى: ركعتان، وأكثرها: ثمان ركعات؛ لقاعدتين: الأولى السنة القولية؛ حيث إنه قد أوصى أبا هريرة بأن يصلي ركعتين في:=

<<  <  ج: ص:  >  >>