للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأجر صلاة قاعد) بلا عذر (على نصف صلاة قائم)؛ لقوله : "من صلى قائمًا فهو أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر صلاة القائم" متفق عليه، (٤٢) ويُسنُّ تربُّعه بمحل قيام، وثني رجليه بركوعُ وسجود (٤٣) (وتُسنُّ صلاة الضحى)؛ لقول

كصلاة الليل؛ لعدم الفارق في هذا من باب مفهوم الموافقة، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث كان يصلي قبل الظهر أربعًا بسلام واحد، وكان يصلي خمسًا وسبعًا وتسعًا بسلام واحد، الثالثة: فعل الصحابي؛ حيث إن ابن عمر قد صلى ركعة وقال: "هو تطوع" فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه توسعة على الناس، ومراعاة أحوالهم، تنبيه: قوله: "وكُره في غير الوتر" قلتُ: لم أجد دليلًا على هذه الكراهية.

(٤٢) مسألة: يصح أن يصلي المسلم صلاة التطوع وهو قاعد مع قدرته على القيام ويكون أجره على النصف من أجر القائم؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر صلاة القائم" ويلزم من لفظ "أفضل" أن تحمل الصلاة في الحديث على صلاة التطوع؛ لأن "القيام" ركن في صلاة الفرض للقادر عليه لا تصح صلاته إلا به - كما سبق - فإن قلتَ: لمَ صحَّ ذلك قدرته على القيام؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الحث على فعل الخيرات بأدنى مشقة، وهذا فيه إرشاد المسلم بأن يُشغل نفسه بفعل الطاعات لئلا تشغله بفعل المعاصي. [فرع]: إذا كانت عادته أن يصلي قائمًا، فعرض عليه عارض جعله يصلي قاعدًا: فإن له أجر المصلي قائمًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا" فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حثٌّ على المداومة على فعل الطاعات.

(٤٣) مسألة: طريقة المصلي قاعدًا المستحبَّة هي: أن يكون في حال القيام مُتربِّعًا - بأن يجعل باطن قدمه الأيمن تحت فخذه الأيسر، وباطن قدمه الأيسر تحت =

<<  <  ج: ص:  >  >>