(ويحرم) على الذكر (استعمال منسوج) بذهب أو فضة (أو) استعمال (مموَّه بذهب أو فضة) - غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي - (قبل استحالته) فإن تغير لونه، ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار: لم يحرم؛ لعدم السرف والخيلاء (و) تحرم (ثياب حرير و) يحرم (ما) أي: ثوب (هو) أي: الحرير (أكثره ظهورًا) مما نسج معه (على الذكور) والخناثي، دون النساء لبسًا بلا حاجة، وافتراشًا، واستنادًا، وتعليقًا وكتابة مهر، وستر جُدُر - غير الكعبة المشرفة -؛ لقوله ﷺ:"لا تلبسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه (٧٢)، وإذا فُرش فوقه حائلًا
على فعل محرم، فيكون استعمال الصورة في البيت أو في أي شيء حرامًا، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تقطيع الصور: إهانتها وذهاب معالمها، فانتفى تعظيمها الذي حرم التصوير من أجله، تنبيه: قوله: "لا افتراشه ولا جعله مخدًا" قلتُ: هذا فيه تساهل؛ لأن افتراش ما فيه صور أو أن يجعل مخدَّات ووسائد يؤدي إلى المحذور، وهو تعظيمها، أو التذكر بأصحابها، وهذا مخالف لعموم قوله ﷺ:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب وصورة" حيث إن هذا شامل لجميع ما في البيت من فرش ومخدات. [فرع]: تُباح الصور الفوتوغرافية، وهي التي تكون بآلات تصوير حديثة إذا اقتضتها المصلحة؛ للمصلحة؛ حيث إن إثبات الشخصية لمهمات كثيرة في الدولة تقتضي ذلك، ولكونها توقيف ظل فقط بدون تصوير ونحت.
(٧٢) مسألة: يُحرِّم على الرجل أو الخنثى استعمال ثوب منسوج من ذهب أو فضة، أو مموه بهما أو بأحدهما، أو ثوب حرير، أو أكثره منه بلا حاجة، وهذا مطلق، أي: يحرم ذلك، وإن وجدت حاجة في لبس أو فرش، أو مساند، أو تعليق على جدران، أو كتابة مهر الزواج، أو نحو ذلك - إلا الكعبة فيباح أن تكسى بالحرير -؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "أُحل الذهب والحرير لإناث =