للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ووكيله) أي: الزوج في الطلاق (كهو) فيصح توكيل مكلَّف (١٤)، ومميز يعقله (١٥) (ويطلق) الوكيل (واحدة) فقط (و) يطلق في غير وقت بدعة (متى شاء (١٦) إلا أن يُعيِّن له

حيث إن عمر قال: "أربع جائزات إذا تكلَّم بهن: الطلاق، والنكاح، والعتاق، والنذر" حيث صحّح الطلاق من أي متكلِّم به من غير إكراه، وقال علي: "أربع لا لعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتاق، والنذر" فنفى اللعب والهزل بالطلاق؛ لكونه يقع موقعه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع الناس من التلاعب بمثل تلك المهمات من العقود والمواثيق؛ لكونهم قد أعطوا فيهن عهد الله تعالى، ومواثيقه، ولا تلاعب ولا هزل ولا عبث في هذه الأمور.

(١٤) مسألة: يصح أن يوكِّل الزوج وكيلًا يُطلِّق عنه زوجته ويكون الوكيل كالزوج تمامًا بشرط: أن يكون الوكيل بالغًا عاقلًا: سواء كان مسلمًا، أو كافرًا وسواء كانت امرأة أو ذكر؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما يصح أن يوكل مكلَّفًا لعتق عبده ولو كافرًا أو أنثى فكذلك يصح أن يوكل شخصًا مكلفًا يطلق زوجته عنه ولو كان كافرًا، أو أنثى والجامع: أن كلًّا منهما إزالة ملك فيصح ذلك فيه.

(١٥) مسألة: لا يصح أن يكون الصبي وكيلًا في طلاق امرأة غيره: سواء كان يعقل الطلاق، أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يصح أن يطلِّق كما سبق في الفرع التابع لمسألة (٦) فكذلك لا يصح أن يكون وكيلًا له بالطلاق، والجامع: عدم التصرُّف في كل، فإن قلتَ: يصح أن يكون الصبي وكيلًا في طلاق امرأة غيره إذا كان يعقل الطلاق، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما يصح طلاقه فكذلك يصح أن يكون وكيلًا في الطلاق، والجامع: التمييز والعقل وإدراك المقصد من الطلاق قلتُ: قد أجبتُ عن هذا في الفرع التابع لمسألة (٦) فارجع إليه إن شئت.

(١٦) مسألة: إذا وكَّل زوج زيدًا ليُطلِّق زوجته قائلًا: "طلِّق زوجتي": فليس للوكيل =

<<  <  ج: ص:  >  >>