للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كغيره (١٣) .....................................................

للنكاح الفاسد فكما أن النكاح الفاسد يُسقط الحد، ويثبت النسب، والعدة، والمهر فكذلك الطلاق تابع لها كما قلنا ولا فرق فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين".

[فرع]: يُستحب للزوج أن لا يطلق أكثر من طلقة واحدة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تمكنه من مراجعتها بعد ما تتحسن الحال.

[فرع آخر]: إذا قال زوج: "إني طلَّقت زوجتي": فإنه يُحمل على طلقة واحدة فقط؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة، وأقل ما يُحمل عليه ذلك: أن يحمل على المرة الواحدة فقط.

(١٣) مسألة: يصح طلاق الغضبان ويقع بشرطين: أولهما: أن لا يُصاب بالإغماء بسبب الغضب، ثانيهما: أن لا يزول عقله بحيث يدري ما يقول، فإن أصابه إغماء بسببه، أو زال عقله بحيث لا يدري عمّا يقول، ولم يفرق - بسبب الغضب - بين امرأته، وامرأة أخرى، أو متاعه ومتاع غيره: فلا يصح طلاقه ولا يقع؛ للقياس؛ بيانه: كما أن غير الغضبان يصح طلاقه ويقع، فكذلك الغضبان الذي توفر فيه هذان الشرطان: يصح ويقع طلاقه والجامع: أن كلًّا منهما قد نطق بكلمة الطلاق، وقصده فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن من توفر فيه هذان الشرطان يُحمل على أنه قصد الطلاق، فيتحمل تبعاته، أما من أصابه الإغماء، أو زال عقله: فلا يقع طلاقه؛ لكونه لم يقصد، فالمدار هو قصد الطلاق وعدم قصده.

[فرع]: طلاق الهازل واللاعب صحيح: وواقع، وإن لم يقصد إيقاعه؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "ثلاث هزلهن جِدٌّ، وجدهن جد: "الطلاق، والنكاح، والرجعة" فجعل الطلاق الصادر من الهازل كالطلاق الصادر من الجاد والقاصد، ولا فرق بينهما، الثانية: قول الصحابي؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>