لا الخلع (في نكاح مختلف فيه) كبلا ولي، ولو لم يره مطلق، ولا يستحق عوضًا سئل عليه، ولا يكون بدعيًا في حيض (١٢)(و) يقع الطلاق (من الغضبان) ما لم يغم عليه
عدم إكراهه على الثلاث وطلاقه بها: وقوعه؛ لكون ذلك دليلًا على قصده إياها.
[فرع]: إذا طلق المكره ونوى بقلبه غير امرأته وتأوّل في يمينه: فله تأويله، ويُقبل قوله في نيته، فلا يقع طلاقه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الإكراه صحة التأويل، ويلزم من صحة التأويل: عدم وقوع طلاقه على امرأته.
[فرع آخر]: إذا لم يتأول، وقصد السلامة من عقاب المكره وقصد أيضًا طلاق امرأته: فإن الطلاق لا يقع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود عذر بالإكراه، واحتمال فوات التأويل في تلك الحال: عدم وقوع طلاقه.
(١٢) مسألة: إذا تزوج شخص زواجًا مختلفًا فيه كأن يكون الزواج بلا ولي، أو كان بولاية فاسق، أو بشهادة فاسقين: وطلَّق هذا الشخص: فإن الطلاق يصح ويقع بائنًا ولا يستحق العوض في الخلع - إن سألت المرأة فراقه - ولو طلَّق هذا الشخص في حيض، أو في طهر جامعها فيه، أو نفاس: فلا يكون هذا الطلاق بدعيًا ولو لم ير هذا الشخص المطلِّق صحة هذا النكاح، وإن كان ذلك الشخص المطلق يعتقد صحة ذلك النكاح: فإن الطلاق يقع رجعيًا، ويستحق العوض في الخلع؛ للقياس؛ بيانه: كما أن النكاح المتفق على صحته يصح طلاق الزوج زوجته بعد ذلك ويقع فكذلك النكاح المختلف فيه مثله والجامع: أن كلًّا منهما عقد يُسقط الحد، ويُثبت النسب، والعدَّة، والمهر، فيثبت الطلاق؛ لكونه من جملة أحكام النكاح، فإن قلتَ: إن طلاق هذا الشخص لا يقع حتى يعتقد صحة النكاح، وهو قول كثير من العلماء، اختاره أبو الخطاب؛ للقياس؛ بيانه: كما أن النكاح المتفق على بطلانه: لا يصح ولا يقع طلاق الزوج فيه، فكذلك الحال هنا والجامع: أن هذا النكاح لم يكن بعقد صحيح، ولم يثبت به النكاح، فلا صحة لطلاقه؛ لعدم وجود نكاح شرعي أصلًا. قلتُ: إن الطلاق تابع للأحكام المتعلِّقة =