الإكراه: وقع طلاقه (١٠)، كمن أكره على طلقة، فطلَّق أكثر (١١)(ويقع الطلاق) بائنًا،
الطلاق لا يقع؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" حيث إن الشارع نفى صحة الطلاق والإعتاق إذا أكره الزوج عليه، أو أكره السيد عليه، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو أكره على كلمة الكفر فلا يكفر فكذلك إذا أكره على الطلاق لا يقع والجامع: أنه في كل منهما قول حمل عليه بغير حق فلم يثبت له، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن عدم طلاق المكره قد ثبت عن عمر، وابنه، وعلي، وابن عباس، وابن الزبير. فائدة: سُمِّي الإكراه إغلاقًا؛ لأنه إذا أكره: انغلق عليه رأيه، فإن قلتَ: لِمَ لا يقع طلاق المكره؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الأزواج من أن تُطلَّق زوجاتهم بدون اختيارهم.
[فرع]: إن كان الإكراه بحق كأن يأبى مول من زوجته أن يرجع ويفي، بعد أربعة أشهر: فإن القاضي يكرهه على الطلاق، أو أن يزوج وليان لامرأة واحدة بزوجين: فإن القاضي يكره المتأخر منهما على الطلاق، أما إن لم يعلم أسبقهما: أكرههما معًا على طلاقها، أو أن يرى الحكمان: أن الأصلح أن يُطلق الزوج زوجته عند الشقاق بينهما: فهذا كله إكراه على الطلاق بحق، أو كان الإكراه غير مؤلم، أو يغلب على ظن الزوج أن المكره لا يقدر على تنفيذ ما هدَّد به، أو يغلب على ظنه قدرته على الدفاع عن نفسه: فإن طلاق الزوج في تلك الصور يصح ويقع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد نطق بلفظ الطلاق بدون إكراه حقيقي: صحة الطلاق ووقوعه.
(١٠) مسألة: إذا أكره على الطلاق، ولكنه طلق قاصدًا إيقاع الطلاق، ولم يقصد دفع الإكراه: فإن طلاقه يقع؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلفظه بالطلاق، وقصده إياه: وقوعه.
(١١) مسألة: إذا أكره على طلقة فطلَّق ثلاثًا: فإنه يقع طلاقه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من =