مطلقا (بخروج الوقت) أو دخوله، ولو كان التيمُّم لغير صلاة (٣٤) ما لم يكن في صلاة
= المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المساجد؛ للتلازم؛ حيث إنه قد نوى به الفرض فيلزم من ذلك دخول ما ماثله في الفرضية، وما دونه من النوافل؛ نظرًا لتساوي المتماثلات في الحكم، ولكون نية الأعلى تُعتبر نية للأدنى من جنسه.
(٣٤) مسألة: يُبطل التيمُّم عن الحدثين: خروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فلو تيمم لصلاة العصر مثلًا: فإنه يصلي به العصر، وأي فرض فاتت في نفس الوقت، فإذا خرج وقت العصر - بغياب الشمس -: فإن تيممه يبطل وإن لم يحدث، ولابد من تيمم جديد لصلاة المغرب إن استمر العذر، وكذلك لو تيمم لقراءة القرآن، ثم دخل وقت صلاة الظهر - مثلًا -: فإنه يبطل تيممه، وإن لم يحدث، ولابد من تيمم جديد لصلاة الظهر - إن استمر العذر -؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن المستحاضة تتظهر لكل صلاة، ويبطل تطهرها بخروج الوقت، فكذلك المتيمم مثلها، والجامع: الطهارة الضرورية في كل، الثانية: قول الصحابي، حيث إنه قد ثبت التيمُّم لكل صلاة عن علي وابن عباس وابن عمر، وهذا يلزم منه: بطلان التيمُّم بخروج الوقت، وبدخوله، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك مبطلًا للتيمم؟ قلتُ: لأن التيمُّم شرع ضرورة عدم وجدان الماء أو العجز عن استعماله، والضرورة تقدر بقدرها، والمقصد منه: طلب الماء لكل صلاة، فإن قلتَ: لا يُبطل خروج الوقت التيمُّم، وهو قول أكثر الحنفية، وهو اختيار ابن عثيمين من الحنابلة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن التطهر بالماء لا يبطل بخروج الوقت فكذلك التيمُّم مثله، والجامع: تسمية كل منهما بالطهور قلتُ: هذا قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن التيمُّم قد شُرع ضرورة كما سبق بخلاف مشروعية التطهر بالماء؛ لكونه يطهر لغة، وشرعًا، وحقيقة، فإن قلتَ: ما سبب هذا الخلاف؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" =