ترفع الحدث (٣١)(أو) نوى استباحة الصلاة و (أطلق) فلم يعين فرضًا ولا نفلًا: (لم يصل به فرضًا) ولو على الكفاية، ولا نذرًا؛ لأنه لم ينوه، وكذا: الطواف (٣٢)(وإن نواه) أي: استباحة فرض: (صلى كل وقته فروضا ونوافل): فمن نوى شيئًا: استباحه ومثله ودونه، فأعلاه: فرض عين، فنذر، ففرض كفاية، فصلاة نافلة، فطواف نفل، فمس مصحف، فقراءة قرآن فلُبْث بمسجد (٣٣)(وببطل التيمُّم)
(٣١) مسألة: إذا نوى بتيمم استباحة صلاة نفل: فلا يصلي به فرضًا، ولا أي شيء واجب كطواف الإفاضة، أو صلاة منذورة، ولو كان فرض كفاية، للتلازم؛ حيث إنه حال تيممه لم ينو الفرض والواجب، وليس هو تابع للنفل: فيلزم من ذلك: عدم صحة إيقاع الفرض والواجب منه، فإن قلتَ: بل يصلي بذلك التيمُّم الواجبات وإن كان ناويًا النفل فقط، وهو قول لبعض العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المتطهر بالماء لصلاة نفل يصلي به الواجبات وغيرها فكذلك المتيمم مثله، والجامع: أن كلًا منهما يسمى طهارة،؟ قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الطهارة بالماء يرفع الحدث، والطهارة بالتيمم لا يرفع الحدث كما سبق تفصيله في مسألة (٣٠).
(٣٢) مسألة: إذا أطلق نيته: فنوى بتيممه استباحة صلاة فقط، ولم يُعين هل هي صلاة فرض أو نفل؟: فإنه لا يصلي إلا صلاة نفل فقط، فلا يصلي به فرضًا ولا أي واجب كما سبق في مسألة (٣١) -؛ للتلازم؛ حيث إنه لم ينو فرضًا حال تيممه، وأقل ما يحمل عليه إطلاق اسم الصلاة هي: صلاة النفل فيلزم صحة النفل دون الفرض والواجب.
(٣٣) مسألة: إذا نوى بتيممه استباحة صلاة فرض: فإنه يفعل بهذا التيمُّم كل أنواع الطاعات التي لا تُفعل إلا بالطهارة: في وقت ذلك الفرض كالصلوات المفروضة، والنوافل، والطواف المفروض والنوافل، والنذور منهما، وفروض الكفايات، ومس =