للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جمعة، (٣٥) أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى؛ لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه (٣٦) (و) يبطل التيمُّم عن حدث أصغر (بمبطلات الوضوء)، (٣٧) وعن حدث أكبر بموجباته؛ لأن البدل له حكم

= فعندنا: قد ألحقناه بالمستحاضة لأنه أكثر شبهًا بها، وعندهم الحقوه بالمتطهر بالماء وهذا قياس الشبه. [فرع]: إذا تيمم ثم دخل في الصلاة، ثم خرج وقت تلك الصلاة وهو فيها: فإن تيممه يبطل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من خروج وقت الصلاة: بطلان التيمُّم، وإذا بطل التيمُّم: بطلت الصلاة التي صُليت به، وعليه: أن يتيمم من جديد، ثم يستأنف الصلاة.

(٣٥) مسألة: إذا تيمم لصلاة الجمعة فلا يبطل تيممه بخروج وقتها، للتلازم؛ حيث إنه إذا خرج وقت الجمعة: فإنها تقضى ظهرًا فيلزم من ذلك: أن يتيمم لصلاة الظهر، لا للجمعة، والظهر غير الجمعة.

(٣٦) مسألة: إذا نوى الشخص الجمع بين صلاتي الظهر والعصر - كالمسافر مثلا - ونوى جمع التأخير بأن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وتيمم في وقت الأولى - وهي: الظهر - فإن تيممه هذا لا يبطل بخروج وقت الظهر، بل يبطل إذا سلَّم من صلاة العصر، للتلازم؛ حيث إن نيته جمع الصلاتين جمع تأخير: لزم منه كون الوقتين وقتا واحدا في حق هذا النَّاوي، وإذا كان الأمر كذلك: فإنه يبطل التيمُّم بعد فراغه من الثانية.

(٣٧) مسألة: يُبطل التيمُّم عن الحدث الأصغر: مُبطلات الوضوء - من بول وغائط وريح ونوم، ومذي ونحوها مما سبق -؛ للقياس، بيانه: كما أن الوضوء يبطل بتلك المبطلات والنواقض، فكذلك التيمُّم مثله، والجامع: تسمية كل منهما بالطهور عن حدث أصغر، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن البدل يأخذ حكم المبدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>