حدث أو غيره) كنجاسة على بدن، فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما، أو عن غسل بعض بدنه الجريح ونحوه؛ لأنها طهارة ضرورية فلم ترفع الحدث، فلا بد من التعيين؛ تقوية لضعفه، ولو نوى رفع الحدث: لم يصح (فإن نوى أحدها) أي: الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن: (لم يُجزئه عن الآخر)؛ لأنها أسباب مختلفة، ولحديث:"وإنما لكل امريء ما نوى"، وإن نوى جميعها: جاز؛ للخبر، وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويًا (٣٠)(وإن
= أشرف ما في الإنسان، فهو أقرب ما يكون إلى الله عند المناجاة، واليدان يليانه في الشرف؛ لتقدمهما، والتكبير بهما ونحو ذلك، فإن قلتَ: لِمَ كان الترتيب والموالاة فرضين للتيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر والنجاسة؟ قلتُ: قياسًا على التطهر بالوضوء عن الحدث الأصغر فيشترطان فيه، والتطهر بالغسل عن الحدث الأكبر، فلا يشترطان في الغسل وتطهير النجاسة؛ لذلك لا يشترطان في التيمُّم عنهما فإن قلتَ: لِمَ كره مسح ما تحت الشعر، وداخل الأنف والفم؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع الأذى والضرر عن المسلم.
(٣٠) مسألة: تشترط النية في التيمُّم، بأن ينوي بهذا التيمُّم استباحة الصلاة، أو الطواف، أو مس المصحف، أو قراءة القرآن، وأن يعين الصلاة التي يريد أن يتيمم لها كالظهر مثلًا، أو نافلة، ولا ينوي رفع الحدث بهذا التيمُّم، وأن ينوي أنه تيمم عن حدث أصغر، أو أكبر، أو عن نجاسة في بدن، أو ينويها جميعًا، فلا بد من تلك النيات، فإن نوى بتيممه أنه عن حدث أصغر، فلا يجزيء عن أكبر، وإن نوى أنه عن حدث أكبر فلا يجزيء عن أصغر، وإن نوى انه عن نجاسة فلا يجزيء عن الحدثين وهكذا؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما: قوله: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى" فلا عمل صحيح شرعًا بلا نية، وهذا عام لجميع الطهارات: الوضوء، والغسل، والبدل عنهما وهو: التيمُّم، وجميع العبادات، فالنية: سرّ العبودية إما فرادى أو جميعا، ثانيهما: قوله ﷺ لعمرو بن =