فم وأنف فيُكره (و) مسح (يديه إلى كوعيه)؛ لقوله ﷺ لعمَّار:"إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه (و) كذا (الترتيب) بين مسح الوجه واليدين (والموالاة) بينهما: بأن لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولًا، فهما فرضان (في) التيمُّم عن (حدث أصغر) لا عن حدث أكبر، أو نجاسة ببدن؛ لأن التيمُّم مبني على طهارة الماء (٢٩)(وتشترط النية لما يُتيمم له) كصلاة، أو طواف أو غيرهما (من
(٢٩) مسألة: فروض التيمُّم عن الحدث الأكبر - كجنابة - وعن نجاسة لاصقة ببدن اثنان: أولهما: مسح الوجه مسحًا خفيفًا، دون أن يمسح ما تحت الشعر، أو داخل الأنف أو الفم، وإن مسح ذلك: جاز مع الكراهة، ثانيهما: مسح اليدين إلى الكوعين ظاهرهما وباطنهما، وهذا بدون "ترتيب" ولا "موالاة" وفروض التيمُّم عن الحدث الأصغر - من بول ونحوه - أربعة: أولها: مسح الوجه - كما سبق - ثانيها: مسح اليدين - كما سبق، ثالثها: الترتيب بأن يمسح الوجه ثم اليدين، رابعها: الموالاة: بأن يمسح اليدين بعد مسح الوجه مباشرة بدون تأخير بحيث لا يجف الوجه فيما لو غسل بالماء؛ لقواعد الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ حيث أوجب الشارع مسح الوجه واليدين؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، ولفظ "الواو" التي في قوله: "وأيديكم" عاطفة أفادت الترتيب، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ: لما علَّم عمَّارًا التيمُّم: "ضرب بيديه الأرض مرة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" فيلزم من ذلك وجوب مسح ظاهر الكفين وباطنهما، الثالثة: القياس، بيانه: كما كان الترتيب والموالاة فرضين من فروض الوضوء فكذلك يكونا كذلك في التيمُّم عن الحدث الأصغر، والجامع: أن كلا منهما طهارة عن الحدث الأصغر، فإن قلتَ: لِمَ كان مسح الوجه واليدين من فروض التيمُّم في الحدثين؟ قلتُ: لأن الوجه =