للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولا وصيه فيزوجها جدُّها لأبيها وإن علت درجته؛ للقياس؛ بيانه كما أن الأب يتولى عقد نكاح ابنته فكذلك جدُّها من أبيها وإن علا، والجامع: الولادة، والتعصيب، وأنهما لا يقتلان إذا قتلاها ولا تقطع يدهما إذا سرقاها بخلاف ابنها وأخيها: فإنهما يقتلان إذا قتلاها، وتُقطع يدهما إذا سرقاها، رابعًا: إن لم يوجد من سبقوا فيزوجها ابنها ثم أبناؤه وإن نزلوا الأقرب فالأقرب؛ للسنة التقريرية؛ حيث إن عمر بن أبي سلمة زوَّج أمَّه: أم سلمة على النبي فأقره على ذلك، وابن الابن وإن نزل كالابن في ذلك؛ نظرًا لكونهما كذلك في الميراث، فإن قلتَ: إن عمر كان صغيرًا فلا يصلح لتولي ذلك؟ قلت: نعم لا يصلح لو لم يكن معه رسول الله فإن كان معه رسول الله : فإنه يصلح ولي في النكاح وإن كان صغيرًا، وهو أعدل العادلين، وخيرة خلق الله تعالى، فالعلة التي من أجلها منع الصغير من تولّي النكاح غير موجودة في تلك القصة، فلذا صح، خامسًا: إن لم يوجد من سبقوا فيزوجها أخوها الشقيق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه أقرب العصبات إليها: أن يُقدم على غيره. سادسًا: إن لم يوجد من سبقوا: فيزوجها أخوها لأب؛ للتلازم وقد سبق سابعًا: إن لم يوجد من سبقوا: فيزوجها ابن أخيها الشقيق وإن نزل؛ للتلازم؛ - وقد سبق - ثامنًا: إن لم يوجد من سبقوا فيزوجها ابن أخيها لأب وإن نزل؛ للتلازم - وقد سبق - تاسعًا: إن لم يوجد من سبقوا فيزوجها عمها الشقيق؛ قياسًا على الأخ الشقيق، عاشرًا: إن لم يوجد من سبقوا: فيزوجها عمها لأب؛ قياسًا على الأخ لأب، حادي عشر: إن لم يوجد من سبقوا: فيزوجها ابن عمها الشقيق وإن نزل؛ قياسًا على ابن أخيها الشقيق، ثاني عشر: إن لم يوجد من سبقوا فيزوجها ابن عمها لأب وإن نزل؛ قياسًا على ابن أخيها لأب، كالميراث فيما سبق كله ثالث عشر: إن لم يوجد من سبقوا فيزوجها أقرب عصبة كالإرث فيكون أحق العصبات بعد الأخوة =

<<  <  ج: ص:  >  >>