للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

محترق) فلا يصح بما دُقَّ من خزفٍ ونحوه، (٢٧) وأن يكون (له غبار)؛ لقوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ فلو تيمم على لُبَد، أو ثوب، أو بساط، أو حصير، أو حائط، أو صخرة أو حيوان، أو برذعته، أو شجر، أو خشب، أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار: صح، وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالنَّورة فكماء خالطه طاهر (٢٨)

= والمعصية لا يتقرب بها إلى الله، فلا تكون طاعة فإن قلتَ: لِمَ لا يصح التيمم هنا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع من الاعتداء على حقوق الآخرين وحمايتهم من الظلم، وقد بينت ذلك في مسألة "الصلاة في الدار المغصوبة وهي (٤٩) " من باب "شروط صحة الصلاة" الآتي.

(٢٧) مسألة: يُباح التيمُّم بكل ما كان فوق الأرض، أو من جنسها، سواء كان قد احترق فَدُقَّ أو لا، لقواعد من الكتاب، والسنة والإجماع وقد سبق ذكرها في مسألة (٢٣)، فإن قلتَ: يُشترط أن يكون المتيمَّم به غير محترق فَدُقَّ، فلا يصح التيمُّم بالخزف، أو النورة، أو الآجر، أو الطين، أو أي شيء طبخ ثم دقَّ - وهو ما ذكره المصنف هنا -؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "جُعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا"، فخصَّص التيمم بالتراب فقط، وهذا قد خصَّص عموم قوله : "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" من باب تخصيص العام بذكر بعض أفراده، قلتُ: قد سبق بيان "أن العام لا يخصص بذكر بعض أفراده" في مسألة (٢٣)، فلا داعي لتكراره.

(٢٨) مسألة: يُباح التيمُّم بكل ما كان فوق أو صعد على الأرض سواء كان له غبار أو لا، فلا يشترط أن يكون المتيمَّم به له غبار؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ حيث إن "منه" لابتداء الغاية والمراد: أن مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطَّيِّب، وهذه الآية عامة، لم تُقيِّد الممسوح به بأن يكون له غبار، ويكون اشتراط التيمُّم بما له غبار فيه حرج، وهذا مخالف للآية؛ لأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>