للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(طهور): فلا يجوز بتراب تُيمم به؛ لزوال طهوريته باستعماله، (٢٤) وإن تيمم جماعة من مكان واحد: جاز كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه (٢٥) ويُعتبر أيضًا: أن يكون مباحًا، فلا يصح بتراب مغصوب، (٢٦) وأن يكون (غير

(٢٤) مسألة: يُشترط فيما يُتيمم به: أن يكون طهورًا، وهو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره - وعليه: فلا يجوز التيمُّم بشيء نجس كالشيء الذي وقع فيه بول أو غائط ونحو ذلك ولا بشيء قد تيمم به رجل ناويًا إباحة الصلاة بذلك؛ لارتفاع طهوريته بسبب استعماله؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ والمراد من الطيب هنا هو: الطهور، ودل مفهوم الصفة منه على: أن غير الطهور لا يتيمم به، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "الصعيد الطيب طهور المسلم" ويقال فيه كما قيل في الآية، الثالثة: القياس، بيانه: كما أنه يُشترط في الماء الذي يُتطهر به: أن يكون طهورًا فكذلك ما يُتيمم به يُشترط فيه ذلك، والجامع: أن كلًا منهما يُسمى طهارة تُشترط للصلاة، فلا تصح إلا بما وُصف بطهوريته، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: لأن "الطهور" من ماء أو تراب أو غيره هو المناسب للعبادة، لكونه أشرف ما على الأرض، أما غيره من نجس وغيره: فتستقذره النفوس السليمة، وما كان كذلك: لا يُتعبد به.

(٢٥) مسألة: يُباح أن يتيمم جماعة من موضع واحد كبير؛ للقياس، بيانه: كما يُباح وضوء جماعة من حوض كبير؛ فكذلك التيمُّم مثله، والجامع: الطهورية في كل، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير.

(٢٦) مسألة: لا يصح التيمُّم بشيء غير مباح كمغصوب أو مسروق إذا كان واجدًا غيره، للقياس، بيانه: كما لا يصح التطهر بالماء المغصوب والمسروق إذا كان واجدًا غيره فكذلك التيمُّم مثله، والجامع: أنه في كل منهما قد عصي بفعله =

<<  <  ج: ص:  >  >>