للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيها، (٢١) ولا يؤم متطهرًا بأحدهما (٢٢) (ويجب التيمم بترابط): فلا يجوز التيمم برمل، وجصًّ، ونحيت الحجارة ونحوها (٢٣)

= لي" مرة واحدة، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم من تلك السجدة ويعتدل قائمًا، ثم يفعل ذلك في كل صلاته، ويطمئن في الكل، ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يجلس للتشهد الثاني والأخير وهو الذي قبل التسليم - ثم يُسلِّم؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المصلي عريانًا يقتصر على أركان الصلاة وواجباتها فقط، فكذلك فاقد الطهورين يصلي مثله، والجامع: أن كلا منهما قد فقد شرطًا من شروط الصلاة فيقتصر على المجزيء منها. فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن هذا هو المناسب لحاله؛ حيث لا يليق أن يطيل المناجاة وهو على غير طهارة.

(٢١) مسألة: يُبطل صلاة من صلى بلا ماء ولا تيمم: كلُّ ما يبطل صلاة من صلى بأحدهما، من حَدَث، أو أكل، أو شرب، أو كلام؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الصلاة بالطهارة بأحدهما تبطل بذلك فكذلك الصلاة بدونهما والجامع: أن كلا منهما يُسمَّى صلاة، فلا يناسبها مبطلاتها، وهذا هو المقصد من ذلك.

(٢٢) مسألة: إذا لم يجد ماء، ولا ما يتيمم به: فلا يصح أن يكون هذا إمامًا لمن وجد أحدهما واستعمله، ولو أمَّه غير الواجد: لما صحت الصلاة؛ للقياس؛ بيانه: كما لا تصح إمامة العريان لمن وجد سترة فكذلك لا تصح إمامة فاقد الطهورين لمن وجد أحدهما والجامع: أن كلًا من العريان والفاقد للطهورين أنقص من واجد السترة وأحد الطهورين، والناقص لا يكون إمامًا للأكمل منه، وهذا هو المقصد منه.

(٢٣) مسألة: يباح التيمم بكل ما كان من جنس الأرض سواء كان ترابًا وهو: تراب الحرث - أو رملًا، أو سباخًا، أو نحيت حجارة أو نحو ذلك؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾؛ حيث إن هذا مطلق، فلم يقيد بتراب ولا غيره - كما قال الزجاج -؛ لأن لفظ "صعيد" نكرة في سياق =

<<  <  ج: ص:  >  >>