للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأخوات لأبوين) اثنتين فأكثر (إن لم يعصبهن أخوهن) المساوي لهن (٤١)، وابن الأخ لا يعصب أخته، ولا من فوقه (٤٢) (والأخت فأكثر) شقيقة كانت، أو لأب، واحدة، أو أكثر (ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت) أو بنت الابن (فأزيد)

وكان في ذلك إضرار به؛ لكون الأبعد لا يشارك الأقرب.

(٤١) مسألة: إذا استكملت الأختان الشقيقتان فأكثر الثلثين: فإن الأخت لأب فأكثر يسقطن بشرط: أن لا يوجد مع الأخت لأب فأكثر من يعصبهن، وهو أخوهن المساوي لهن في الرتبة أما إن وجد من يعصبهن -وهو أخوهن-: فإنه يعصبهن، ويكون له ولأخواته من الأب ما بقى بعد أخذ الأختين للثلثين، فمثلًا: لو مات ميت عن: "أختين شقيقتين، وأخت لأب": فإن الشقيقتين تأخذان الثلثين، وتسقط الأخت لأب، والباقي لأولى رجل ذكر، ولو مات ميت عن "أختين شقيقتين، وأختين لأب وأخوين لأب": فإن الشقيقتين تأخذان الثلثين والباقي يُقسَّم بين الأختين لأب، والأخوين لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين وهو المسمى بالذكر المبروك؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ وهي الآية المذكورة في مسألة (٣٧)، الثانية: التلازم؛ حيث إن الله تعالى قد فرض للأخوات الثلثين، فإذا أخذه الأخوات الشقيقات: لم يبق مما فرضه الله تعالى للأخوات لأب شيء: فيلزم سقوطهن.

(٤٢) مسألة: الأخت لأب لا يعصبها إلا أخوها فقط المساوي لها في الرتبة، فلا يعصبها ابن أخيها - وهو أقل منها في الرتبة - فلو استكمل الأخوات الشقيقات الثلثين، ووجد معهن أخوات لأب وابن أخ لهن: فإن الأخوات لأب يسقطن، وكان الباقي لابن الأخ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ابن الأخ لا يعصب أخته وهي في درجته، لكونها من ذوي الأرحام فمن باب أولى أن هذا - وهو ابن الأخ - لا يعصب من هي أعلى منه، فإن قلتَ: إن بنت الابن يعصبها ابن أخيها، وهو أنزل منها، وابن عمها، فلِمَ الأخت لأب لا يعصبها ابن أخيها هنا؟ قلتُ: لأن ابن الابن وإن نزل ابن، وابن الأخ ليس بأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>