أي: بنت، وبنت ابن:(سقط من دونهن) كبنات ابن ابن (إن لم يعصبهن ذكر (بإزائهن) أي: بدرجتهن (أو أنزل منهن) من بني الابن (٣٨)، ولا يعصب ذات فرض أعلى منه (٣٩)، ولا من هي أنزل منه (٤٠)(وكذا: الأخوات من الأب) يسقطن (مع
المسائل الست التي خالف فيها ابن مسعود أكثر الصحابة في الفرائض؛ للتلازم؛ حيث إن النساء من الأولاد لا يرثن أكثر من الثلثين بدليل ما لو انفردن: وتوريثهن هنا يلزم منه إعطاؤهن أكثر من حقهن قلتُ: ما ذكر هنا في الاستحقاق بالفرض، بخلاف ما نحن فيه، فإن بنات الابن أخذن بسبب التعصيب بهذا الذكر المبروك، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في جمع النساء هل لا يزدن عن الثلثين فرضًا وتعصيبًا أم لا يزدن فرضًا فقط؟ " فعندنا الثاني وعندهم الأول.
(٣٨) مسألة: إذا استكملت بنت، وبنت ابن الثلثين: فإنه يسقط من دون بنت الابن: كبنات ابن ابن بشرط: أن لا يوجد مع بنات ابن الابن من يعصبهن من الذكور - كأخيهن، أو أنزل منهن عند احتياجهن إليه وهو الذكر المبروك - كما سبق ذكره في مسألة (٣٧) -، فإن كان مع بنات ابن الابن من يعصبهن: فإنه يعصبهن، ولا يسقطن، ويأخذن الباقي - بعد أخذ البنت، وبنت الابن الثلثين - ويُقسَّم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ وهي الآية التي ذكرناها في مسألة (٣٧)؛ الثانية: القياس؛ حيث إن حكم بنات ابن الابن مع بنات الابن مثل حكم بنات الابن مع بنات الصلب في جميع ما ذكرنا وفي مسألة (٣٧).
(٣٩) مسألة: لا يعصب ذكرٌ امرأةً تأخذ فرضًا أعلى من ذلك المعصِّب - وهو ذلك الذكر - بشرط: أن يكون لتلك المرأة شيء في الثلثين، أو السدس؛ للمصلحة: حيث إنه لو عصبها لشاركها فيما تأخذه، وهذا فيه إضرار بها - أي: بتلك المرأة ذات الفرض - وتنقيصًا من حقها، فدفعًا لذلك: شرع هذا.
(٤٠) مسألة: لا يعصب ذكر امرأةً هى أنزل منه، فلو وُجدت بنت ابن ابن: فإنه لا يعصبها ابن الابن، بل يحجبها؛ للمصلحة: حيث إنه لو عصبها لشاركته في حقه، =