للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأن كن ثنتين فأكثر: سقط بنات الابن إن لم يُعصبن (٣٧) (أو) استكمل الثلثين (هما)

(٣٧) مسألة: إذا استكملت البنات من الصلب الثلثين: سقطت بنات الابن بشرط: أن لا يوجد مع بنات الابن من يعصبهن من الذكور كأخيهن، أو ابن عمهن، أو أنزل منهن عند احتياجهن إليه كابن أخيهن، أو ابن ابن عمهن، أو ابن ابن ابن عمهن، وهو الذكر المبروك، فإن كان مع بنات الابن من يعصبهن - ممن ذكرنا - عصبهن ولم يسقطن، والباقي - بعد أخذ البنات من الصلب للثلثين - يُقسَّم بين بنات الابن ومن عصبهم فمثلًا: لو مات ميت عن "بنتين وبنتي ابن، وابن ابن عمهن" فإن المسألة تكون من اثني عشر: تأخذ البنتان الثلثين - وهما ثمانية، وتأخذ ابنتا الابن وابن ابن عمهن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ كل بنت ابن واحدًا، ويأخذ ابن ابن عمهن اثنين، ومثلًا: لو مات ميت عن "بنتين، وبنت ابن" فإن البنتين تأخذان الثلثين، وتسقط بنت الابن، والباقي يكون لأولى ذكر عاصب؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وهذا عام فيشمل أولاد الصلب، وأولاد الأبناء؛ لأن "لفظ أولادكم" جمع منكر أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم يؤيده: أنه متناول لهم لو لم يكن هناك بنات؛ لأن كل ذكر وأنثى يقتسمان المال إذا لم يكن معهم ذو فرض كالأخوة مع الأخوات، الثانية: التلازم؛ حيث إن الله لم يفرض للأولاد إذا كانوا نساء إلا الثلثين: سواء كن قليلات، أو كثيرات وهؤلاء البنات لم يخرجن عن كونهن نساء من الأولاد، وقد ذهب الثلثان لولد الصلب، فلم يبق لبنت الابن شيء، ولا يمكن أن يشاركن بنات الصلب؛ لكونهن دون درجتهن فلزم من هذه المقدمات: سقوط بنت الابن؛ الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن علي وزيد وعائشة: أنهم قسَّموا الباقي على بنت الابن ومن معها ممن يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن قلتَ: إن الباقي يكون للذكر وهو المعصِّب لهن دون بنت الابن، وهو قول ابن مسعود، وهذه إحدى =

<<  <  ج: ص:  >  >>