للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب (٣٥) (مع عدم معصِّب فيهما) أي: في مسألتي: بنت الابن مع بنت الصلب، والأخت لأب مع الشقيقة، فإن كان مع إحداهما معصب: اقتسما الباقي: للذكر مثل حظ الأنثيين (٣٦) (فإن استكمل الثلثين بنات):

الله اللبنة بالنصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من اجتماع أكثر من واحدة من البنات: إعطاؤهما الثلثين؛ - كما سبق في مسألة (٣٣) ويلزم من قرب البنت: أن تعطى النصف، وإعطاء بنت الابن السدس تكملة للثلثين.

(٣٥) مسألة: الأخت لأب فأكثر: ترث السدس بشروط: أولها: أن تكون معها أخت واحدة شقيقة، ثانيها: عدم وجود الفرع الوارث -: من ابن أو بنت، أو أولاد الابن، ثالثها: عدم وجود المعصِّب، وهو أخوها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن لبنت الابن السدس إذا وجدت مع بنت، فكذلك للأخت لأب السدس إذا وجدت مع أخت شقيقة والجامع: أن كلًّا من بنت الابن والأخت لأب قد وجدتا مع من هى أقوى منهما وهما: البنت، والأخت الشقيقة، فكان للبنت، ولبنت الابن الثلثان - كما سبق - فأخذت البنت النصف لقوتها، وأخذت بنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين فكذلك الأخت الشقيقة تأخذ النصف، نظرًا لقوتها، وتأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين.

(٣٦) مسألة: إذا اجتمعت: بنت الابن مع أخيها - وهو المعصب لها - أو ابن عمها الذي في درجتها، أو اجتمعت الأخت مع أخيها: فإن بنت الابن وأخاها يقتسمان المال كله، أو يقتسمان ما بقي بعد أخذ أهل الفرائض فروضهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك: إذا اجتمعت الأخت مع أخيها: فإن الأخت لأب وأخاها يقتسمان التركة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وقال: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وهما واضحتا الدلالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>