الثلثين (مع بنت) واحدة؛ لقضاء ابن مسعود، وقوله:"إنه قضاء رسول الله ﷺ فيها" رواه البخاري (٣٤)(ولأخت فأكثر لأب مع أخت) واحدة (لأبوين) السدس تكملة
حكم الجمع قد ثبت بالآية التي استدلّ بها ابن عباس هنا، وحكم المثنى قد ثبت بالسنة القولية، وهو إعطاء النبي ﷺ لا بنتي سعد الثلثين، فتكون السنة مفضِّلة، ومفسِّرة لما أجملته الآية، وأما ذكر الآية للفظ: ﴿نِسَاءً﴾ بالجمع: فقد يراد بالجمع الاثنين؛ قياسًا على حجب الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين مع أنه سبحانه قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، وأما ذكر الآية للفظ ﴿فَوْقَ﴾ لإفادة: أن نصيب البنات لا يزيد عن الثلثين، ولو بلغ عددهن ما بلغ، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع السنة"، فإن قلتَ: لِمَ يعط الذكر مثل حظ الأنثيين فيما إذا اجتمع البنات وأخوتهن، وبنات الابن وأخوتهن، وأبناء عمهن، والأخوات وأخوتهن؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الرجل أحوج إلى المال من الأنثى؛ لأن الرجال قوامون على النساء، حيث إن الرجل هو المنفق على المرأة وأولادها، ومنه المهر وهو القائم بالتزامات أخرى كجنابات أولاده، ويدخل في العاقلة ونحو ذلك، أما المرأة: فهي المنفق عليها، والتي يُدفع إليها المهر، ولا تلتزم بشيء من التزامات الرجل، ونفعه للميت في حياته أكثر من نفع المرأة لذلك الميت، ومن كان إخراجه للمال أكثر فهو له أحوج، فناسب أن يُعطى ضعفي ما تعطى المرأة.
(٣٤) مسألة: بنت الابن فأكثر، وإن نزل أبوها كبنت ابن ابن: ترث السدس بشروط. أولها: أن تكون معها بنت واحدة للميت، ثانيها: عدم وجود الفرع الوارث من الميت نفسه الذي هو أعلى منها سوى البنت التي تأخذ النصف، ثالثها: عدم وجود المعصِّب، وهو أخوها، أو ابن عمها الذي هو بمنزلتها، أو الأصل من الذكور الوارث؛ لقاعدتين الأولى: السنة الفعلية؛ حيث قضى رسول