للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اللذان قد أخذهما الابن قد ورد في قوله تعالى: ﴿مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فلزم من ذلك، أن فرض البنتين الثلثان عند انفرادهما، ثانيها: قوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ حيث دلت الآية بمنطوقها على أن فرض الاثنتين من الأخوات: الثلثان، بتلك الشروط، فإذا أعطيت الاثنتين من الأخوات الثلثين فمن باب أولى أن تعطى الاثنتين من البنات وبنات الابن الثلثين؛ لكونهما أقرب إلى الميت من الأختين، وما هو أكثر من الأختين، أو البنتين يُعطى ما للاثنتين وكل هذا من باب: "مفهوم الموافقة"، ثالثها: قوله تعالى ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وهذا إذا اجتمع البنات وأخوتهن، وبنات الابن وأخوتهن، والأخوات وإخوتهن بالإجماع، الثانية: السنة القولية. حيث قال جابر: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلّا على مالها، فسكت رسول الله حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله أخا سعد فقال: "اعط ابنتي سعد ثلثي ماله وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي" حيث أعطى الشارع البنتين ثلثي التركة فرضًا عند عدم المعصِّب وبنتا الابن مثل البنتين عند عدمهما، فإن قلتَ: إن الاثنتين من البنات يعطيان النصف، ولا يعطيان الثلثين إلا إذا كن ثلاث فما فوق، وهو قول ابن عباس؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، ويلزم من لفظ: ﴿نِسَاءً﴾ أن يأخذن الثلثين، إذا كن جمعاً، وأكّد ذلك بقوله: ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ حيث يلزم من لفظ "فوق": أن يأخذن الثلثين إذا كن جمعًا. قلتُ: إن هذا لا ينافي استحقاق البنتين للثلثين؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عمّا عداه، فيكون=

<<  <  ج: ص:  >  >>