ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾، وأعطى النبي ﷺ ابنتي سعد الثلثين، وقال تعالى في الأختين: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (إذا لم يعصبن بذكر) بإزائهن، أو أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه كما يأتي، فإن عصبن بذكر: فالمال، أو ما أبقت الفروض بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (٣٣)(والسدس لبنت ابن فأكثر) وإن نزل أبوها تكملة
(٣٣) مسألة: إذا اجتمع اثنتان فأكثر من البنات: فإنهن يرثن الثلثين بشرط: عدم وجود أخ لهن يعصبهن، فيُقسَّم الثلثان بينهما، أو بينهن بالتساوي.
وأيضًا: إذا اجتمع اثنتان فأكثر من بنات الابن: فإنهن يأخذن الثلثين بشرطين، أولهما: عدم وجود أخ لهن يعصبهن، ثانيهما: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن - كابن الميت، وبنته -:
وأيضًا: إذا اجتمع اثنتان فأكثر من الأخوات الشقيقات: فإنهن يرثن الثلثين - بشرطين: أولهما: عدم وجود الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، ثانيهما: عدم وجود أخ لهن يعصبهن.
وأيضًا: إذا اجتمع اثنتان فأكثر من الأخوات لأب: فإنهن يرثن الثلثين بشروط ثلاثة: أولها، وثانيها: قد سبق ذكرهما في ميراث الشقيقتين فأكثر، وثالثها: عدم وجود الأشقاء والشقائق، أما إن وجد من يعصبهن، وهو: الأخ للبنات، أو الأخ لبنات الابن، أو ابن عمهن الذي هو بمنزلتهن، أو الأخ للأخوات: فإن المال، أو ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم: يُقسَّم بين البنات وأخوتهن، أو بنات الابن وأخوتهن، أو أبناء عمهن الذين في مرتبتهن أو الأخوات وأخوتهن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ وهو من: وجوه: أولها: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ حيث إن منطوق ذلك قد دلَّ على أن فرض الاثنتين من البنات: الثلثان، وهذا لزم من كونه سبحانه قد جعل نصيب الابن في صدر الآية ضعف نصيب البنت، ويتحقَّق ذلك في "بنت وابن" فقط، وهذان الثلثان=