أي: فأكثر، فالأخوات مع البنات، أو بنات الابن عصبات: ففي: "بنت، وأخت شقيقة، وأخ لأب" للبنت النصف، وللشقيقة الباقي، ويسقط الأخ لأب بالشقيقة؛ لكونها صارت عصبة مع البنت (٤٣)(وللذكر) الواحد (أو الأنثى) الواحدة، أو الخنثى
(٤٣) مسألة: الأخت الشقيقة فأكثر، أو الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر عصبة أي: يرثن بالتعصيب الباقي بعد فرض البنت فأكثر أو الباقي بعد فرض بنت الابن فأكثر مثل الأخوة تمامًا، وليس للأخوات مع البنات فريضة مسمَّاة فمثلًا: لو مات ميت عن: "بنت، وأخت شقيقة، وأخ لأب": فإن البنت تأخذ النصف - وهو فرضها كما سبق -، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي، ويسقط الأخ لأب بالأخت الشقيقة؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن النبي ﷺ قد قضى بـ "بنت، وبنت ابن، وأخت" بأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي للأخت" - كما نقله ابن مسعود - فأخذت بنت الابن السدس تكملة للثلثين -. الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن عمر، وعلي، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ، وعائشة أنهم قالوا بذلك الثالثة: التلازم؛ حيث إنه قد لزم من كون الشقيقة قد أدلت إلى الميت بجهتين: أن تسقط من أدلى إلى الميت بجهة واحدة - وهو الأخ لأب -: لأن القوي يسقط الضعيف، فإن قلتَ: لا تجعل الأخوات مع البنات عصبة، فلو مات ميت عن "بنت، وأخت" فللبنت النصف والباقي لأولى ذكر، ولا شيء للأخت، وهو قول ابن عباس، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ حيث إن منطوق ذلك دل على أن الأخت ترث بشرط عدم ولد الصلب، ودل مفهوم الشرط على أن الأخت لا ترث مع وجود ولد الصلب، والبنت من الولد، فتسقط الأخت بها. قلتُ: إن الآية دلَّت على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع وجود الولد وهذا نوافقكم عليه؛ لدلالة الآية عليه، وهذا لسنا بصدده هنا، ولكنا نتكلَّم هنا عمّا تأخذه بالتعصيب مع وجود البنت كميراث الأخ المساوي =