فصل: في ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات:(والنصف فرض بنت) إذا كانت (وحدها): بأن انفردت عمّن يساويها، ويعصبها؛ لقوله تعالى ﴿كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (٢٩)(ثم هو) أي: النصف (لبنت ابن وحدها) إذا لم يكن ولد صلب، وانفردت عمن يساويها ويعصبها (٣٠)(ثم) عند عدمهما (لأخت لأبوين) عند
لأنَّه حق من حقوقها.
[فرع]: إذا أدلت الجدة بثلاث جهات: فإنها ترث بها ولا يمكن أن يجمع معها جدة أخرى وارثة، وهذا عند من لا يورِّث أكثر من ثلاث جدات.
(٢٩) مسألة: البنت ترث النصف بشرطين: أولهما: عدم وجود من يشاركها ويساويها كأختها. ثانيهما: عدم وجود من يعصبها كأخيها، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ حيث دلّ منطوق ذلك على أنها تأخذ النصف بشرط: وجودها وحدها منفردة عن المشارك والمعصِّب، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد قضى في:"بنت، وبنت ابن، وأخت: بأن للبنت النصف، ولبنت الابن: السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي" فتكون المسألة من ستة: للبنت: ثلاثة ولبنت الابن واحد، وللأخت الباقي - وهو اثنان.
(٣٠) مسألة: بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور ترث النصف بثلاثة شروط: أولها:
عدم وجود ولد من صلب الميت كابن الميت أو بنته، ثانيها: عدم وجود من يشاركها ويساويها كأختها، أو بنت عمها التي في درجتها، ثالثها: عدم وجود من يعصبها كأخيها، أو ابن عمها؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن بشرطي البنات، وهو" عدم من يشاركها، وعدم من يعصبها، كما سبق في مسألة (٢٩).
[فرع]: بنت الابن ترث وإن نزلت عن طريق الذكور فقط: مثل بنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وولد البنين أولاد كما أجمع عليه العلماء،=