الواحدة (ثلثي السدس) وللأخرى ثلثه (فلو تزوج بنت خالته، فأتت بولد: فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه، وإن تزوج بنت عمته) فأتت بولد (فجدته أم أم أم، وأم أبي أبيه) فترث بالقرابتين ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث (٢٨).
بل عوملن على أنهن أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به. الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن الحصين، وأبي الطفيل، فإن قلتَ: لا ترث الجدة مع وجود ابنها - وهو الأب، أو الجد-، وهو قول مالك، والشافعي، وهو رواية عن أحمد؛ لقاعدتين؛ الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الجد لا يرث مع وجود الأب، وأم الأم لا ترث مع وجود الأم فكذلك الجدة: أم الأب، وأم الجد لا ترثان مع وجود الأب، والجد، والجامع: أن كلًّا من هؤلاء قد أدلوا بمن قبلهم، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عثمان، وعلياً، وزيد بن ثابت قد قالوا: بأنها لا ترث مع وجود ابنها. قلتُ: أما القياس: ففاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ لأن أم الأب، وأم الجد أمهات يرثن ميراث الأم، لا ميراث الأب، فلا يُحجبن به، بخلاف أم الأم مع وجود الأم، أو الجد مع وجود الأب؛ حيث إنهما قد أدليا بهما، أما قول الصحابي: فهو معارض بقول الصحابي الآخر فيتساقطان، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع خبر الآحاد" و "تعارض القياسين".
(٢٨) مسألة: إذا أدلت الجدة بقرابتين للميت، والجدة الأخرى قد أدلت إليه بقرابة واحدة: فإن المدلية بالقرابتين تأخذ ثلثي السدس، وتأخذ المدلية بقرابة واحدة ثلث السدس الباقي، وصورة ذلك: أن يتزوج زيد - وهو ابن ابن زينب - فاطمة - وهي بنت بنت زينب تلك، فيولد لزيد وفاطمة ولد - أسموه عمرًا - فتكون زينب: أم أم أمه، وهي أم أب أبيه، فيموت عمرو هذا: فترث زينب هذه بالقرابتين - وهو ثلثي السدس - وترث الجدة الأخرى إن وجدت الباقي وهو ثلث السدس. للتلازم؛ حيث يلزم من إدلائها بقرابتين: أن ترث بكل واحدة منهما؛ =