قربت) من الجدات، (فـ) السدس (لها وحدها) مطلقًا، وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى (٢٦)(وترث أم الأب وأم)(الجد معهما) أي: مع الأب والجد (كـ) ما يرثان (مع العم) روي عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن حصين، وأبي الطفيل ﵃(٢٧)(وترث الجدة) المدلية (بقرابتين) مع الجدة ذات القرابة
فلهن السدس يُقسَّم بينهن؛ لقاعدتين الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ"قضى للجدتين في الميراث بالسدس" وإذا جاءت من هي أكثر منهما: فإنها تكون مثلهما، من باب "مفهوم الموافقة"؛ لعدم الفارق، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الثمن أو الربع يُقسَّم بين الزوجات إذا كثرن فكذلك يقسَّم السدس بين الجدات إذا كثرن وهي في رتبة واحدة والجامع: أن كلًّا منها في رتبة واحدة بالنسبة للميت، فليست إحداها بأولى من الأخرى، فلا الأخرى، فلا يوجد مرجِّح.
(٢٦) مسألة: إذا اجتمعت جدَّة قربى من الميت وجدة بعدى عن الميت: فالقُربى تحجب البُعدى، وتأخذ القربى السدس كله: سواء كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب، أو العكس، فمثال الأولى:"أم أم، وأم أم أب" فإن أم الأم تأخذ السدس كله وتسقط أم أم الأب ومثال كون القربى من جهة الأب، والبعدي من جهة الأم:"أم أب، وأم أم أم" فإن أم الأب تأخذ السدس، وتسقط أم أم الأم وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأبناء والأخوة إذا اجتمعوا فإن الميراث لأقربهم إلى الميت، فكذلك الجدات مثل ذلك، والجامع: أن كلًّا منهم يرثون ميراثاً واحدًا من جهة واحدة، فالأقرب يسقط الأبعد.
(٢٧) مسألة: الجدة ترث وابنها حي، أي ترث أم الأب، وأم الجد مع وجود الأب والجد؛ لقواعد؛ الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن ابن مسعود قال:"أول جدة أطعمها الرسول ﷺ السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي"، الثانية: القياس، بيانه: كما أن أم الأب، وأم الجد ترثان مع ابنها إذا كان عمًا، فكذلك ترثان مع وجود ابنهما - وهما: الأب، والجد - والجامع: أن الواحدة منهن لا تدلي بهذا الابن،=