للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قربت) من الجدات، (فـ) السدس (لها وحدها) مطلقًا، وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى (٢٦) (وترث أم الأب وأم) (الجد معهما) أي: مع الأب والجد (كـ) ما يرثان (مع العم) روي عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن حصين، وأبي الطفيل (٢٧) (وترث الجدة) المدلية (بقرابتين) مع الجدة ذات القرابة

فلهن السدس يُقسَّم بينهن؛ لقاعدتين الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه "قضى للجدتين في الميراث بالسدس" وإذا جاءت من هي أكثر منهما: فإنها تكون مثلهما، من باب "مفهوم الموافقة"؛ لعدم الفارق، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الثمن أو الربع يُقسَّم بين الزوجات إذا كثرن فكذلك يقسَّم السدس بين الجدات إذا كثرن وهي في رتبة واحدة والجامع: أن كلًّا منها في رتبة واحدة بالنسبة للميت، فليست إحداها بأولى من الأخرى، فلا الأخرى، فلا يوجد مرجِّح.

(٢٦) مسألة: إذا اجتمعت جدَّة قربى من الميت وجدة بعدى عن الميت: فالقُربى تحجب البُعدى، وتأخذ القربى السدس كله: سواء كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب، أو العكس، فمثال الأولى: "أم أم، وأم أم أب" فإن أم الأم تأخذ السدس كله وتسقط أم أم الأب ومثال كون القربى من جهة الأب، والبعدي من جهة الأم: "أم أب، وأم أم أم" فإن أم الأب تأخذ السدس، وتسقط أم أم الأم وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأبناء والأخوة إذا اجتمعوا فإن الميراث لأقربهم إلى الميت، فكذلك الجدات مثل ذلك، والجامع: أن كلًّا منهم يرثون ميراثاً واحدًا من جهة واحدة، فالأقرب يسقط الأبعد.

(٢٧) مسألة: الجدة ترث وابنها حي، أي ترث أم الأب، وأم الجد مع وجود الأب والجد؛ لقواعد؛ الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن ابن مسعود قال: "أول جدة أطعمها الرسول السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي"، الثانية: القياس، بيانه: كما أن أم الأب، وأم الجد ترثان مع ابنها إذا كان عمًا، فكذلك ترثان مع وجود ابنهما - وهما: الأب، والجد - والجامع: أن الواحدة منهن لا تدلي بهذا الابن،=

<<  <  ج: ص:  >  >>