فصل: في ميراث الجدة (ترث أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب) فقط وإن علون أمومة: السدس)؛ لما روى سعيد في "سننه" عن ابن عيينة، عن منصور عن إبراهيم النخعي: أن النبي ﷺ ورَّث ثلاث جدات: ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني (٢٣)(فإن) انفردت واحدة منهن: أخذته (٢٤)، وإن اجتمع اثنتان، أو ثلاث و (تحاذين) أي: تساوين في القرب، أو البعد من الميت (فـ) السدس (بينهن)؛ لعدم المرجِّح لإحداهن عن الأخرى (٢٥)(ومن
تعصيبه من جهة الملاعن، فلا يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه، وعصبته عصبة أمه في الإرث فقط فهنا ترث أمه فقط، دون أبيه، والباقي لعصبة أمه. دون عصبة أبيه، هذا إذا لم يكن لولد الزنا، أو المنفي بلعان ولد، أو ولد ابن وإن نزل، فإن كان له ذلك: فهو الذي يرثه، وتأخذ حقها فقط، لقول الصحابي؛ حيث إنه ورد ذلك عن علي وابن عباس، وابن عمر.
(٢٣) مسألة: الوارث من الجدات ثلاث فقط: ١ - أم الأم. ٢ - أم الأب. ٣ - أم أبي الأب ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن، إلّا أم أبي الأم فلا ترث، وهذه الجدات يرثن السدس فقط فرضًا، ولا يزيد ميراثهن عن هذا السدس ولو كثرن وبناء على ذلك: فلا ترث أيُّ جدة قد أدلت بغير وارث إجماعًا، ومنها المدلية بأب بين أمَّين كأم أبي الأم؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر، وعمر، وعلي، وزيد، وابن مسعود وأغلب الصحابة كانوا يورِّثون ثلاث جدات: وهي: أم الأب، وأم الأم، وأم أبي الأب، وقد حكى إبراهيم النخعي ذلك عن جميع الصحابة.
(٢٤) مسألة: إذا انفردت جدة واحدة من تلك الثلاث أو أكثر ولم توجد أم: فإنها تأخذ السدس بمفردها؛ للإجماع، حيث أجمع العلماء على ذلك.
(٢٥) مسألة: إذا اجتمع جدتان، أو ثلاث، وتساوين في القرب من الميت أو البعد منه بحيث لا تكون إحداهن أعلى من الأخرى كأم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب: =