للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عن: "زوج، وأم، وأب" فتكون المسألة من ستة: يأخذ الزوج النصف - وهو ثلاثة - وتأخذ الأم ثلث الباقي - وهو واحد - وهو سدس المال في الحقيقة، ويأخذ الأب الباقي - وهو اثنان - وهو ضعف حق الأم. ثانيهما: أن يموت ميت عن: "زوجة، وأم وأب" فتكون المسألة من أربعة: تأخذ الزوجة الربع - وهو واحد - وتأخذ الأم ثلث الباقي - وهو واحد - وهو ربع في الحقيقة ويأخذ الأب الباقي - وهو اثنان - وهو ضعف حق الأم؛ لقاعدتين: الأولى: إجماع الصحابة - قبل مخالفة ابن عباس في هاتين المسألتين؛ حيث إن عمر قد قضى بهما على هذا التقسيم ووافقه على ذلك زيد بن ثابت، وعثمان، وابن مسعود، وعلي، الثانية: القياس، وهو من وجوه: أولها: أنه إذا اجتمع في المسألة ذو فرض مثل: "بنت، وأب، وأم": فإن المسألة تكون من ستة: تأخذ البنت النصف - وهو ثلاثة - وتأخذ الأم ثلث الباقي - وهو واحد - ويأخذ الأب ما بقي - وهو اثنان - فكذلك الحال في هاتين المسألتين العمريتين لعدم الفارق. ثانيها: كما أن الله أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه فقط، فكذلك الحال هنا تعطى ثلث الباقي؛ لأن الباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين، يقتسمانه كما اقتسما الأصل؛ لعدم الفارق، ثالثها: كما لو كان على الميت دين أو وصية: فإن الأب والأم يقتسمان ما بقي أثلاثًا، فكذلك الحال هنا، يقتسمان ما بقي بعد إعطاء الزوجين حقهما، فتعطى الأم ثلث الباقي؛ لعدم الفارق، فإن قلتَ: لَم شُرع هذا؟ قلتُ: لأن هذا هو العدل الموافق لدلالة القرآن الظاهرة والباطنة كما قال ابن القيم.

تنبيه: خالف ابن عباس في هاتين المسألتين قائلًا: إن الأم تعطى ثلث المال كله في المسألتين، وهذه مخالفة لما أجمع عليه الصحابة فلا يُقبل. الحالة الرابعة: إذا كان ولد الأم لا أب له: بأن يكون ولد زنا، أو منفيًا بلعان: بأن لاعن رجل امرأته، وانتفى منه ولدها، وفرّق بينهما الحاكم: فإنه ينتفي ولدها عنه، وانقطع=

<<  <  ج: ص:  >  >>