أو الأخوات، أو وجود مجموعة من الأخوة والأخوات؛ للكتاب؛ وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ حيث دل منطوقه على أن للأم السدس مع وجود ولد الميت، أو ولد ابنه؛ لكونه يصدق عليه ولد، ثانيهما: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ حيث دل منطوقه على أن للأم السدس مع وجود اثنين فأكثر من الأخوة أو الأخوات؛ حيث إن أقل الجمع ثلاثة في جميع الفروع الفقهية حقيقة إلا في الفرائض: فإن أقل الجمع اثنان؛ لإجماع الصحابة على ذلك في هذه المسألة، وقد حكى الإجماع عثمان ﵁، وهو واقع قبل مخالفة ابن عباس الذي يقول: إن الأم تحجب من الثلث إلى السدس بثلاثة من الأخوة أو الأخوات، فتكون مخالفة ابن عباس هذه خرقاً للإجماع فلا يقبل وقد أطلتُ الكلام في ذلك في كتابي:"أقل الجمع عند الأصوليين"، يؤيده قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وهذا الحكم ثابت في أخ، وأخت، ويلزم من لفظ:"أخوة" الوارد في الآية: عدم الفرق في حجبها بين الذكر والأنثى من الأخوة؛ حيث فُسِّر بالرجال والنساء، الحالة الثانية: أنها ترث الثلث بشرط: عدم وجود الفرع الوارث - وهو ولد الميت، أو ولد الابن - وعدم وجود الاثنين من الأخوة والأخوات من أي الجهات؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ حيث دل منطوق ذلك على أن للأم الثلث إذا توفر شرطان، وهما: عدم وجود الولد - من الميت - ذكرًا أو أنثى - وولد الابن - ذكرًا أو أنثى؛ لأنَّه يصدق عليه أنه ولد، وعدم وجود الاثنين من الأخوة؛ لأن هذا يلزم من قوله: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾؛ إذ لم يذكر أن معهما أخوة، وعدم الذكر دليل على اشتراط عدم وجود الأخوة. الحالة الثالثة: أنها ترث ثلث ما بقي في مسألتين تسمَّيان بالعمريتين وهما: أولهما: أن تموت ميتة=