الأبوين (معه) أي: مع الجد (كولد الأبوين) فيما سبق (١٨)(فإن اجتمعوا) أي: اجتمع الأشقاء، وولد الأب: عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب (ف) إذا (قاسموه: أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب) كجد، وأخ شقيق، وأخ لأب، فللجد سهم، والباقي للشقيق؛ لأنَّه أقوى تعصيبًا من الأخ لأب (١٩)(و) تأخذ (أنثاهم) إذا
حيث إنه أعالها، ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت مع الجد، ولا يفرض لأخت مع جد، وجمع سهامه وسهامها، فقسَّمها بينهما، ولا نظير لذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود ما يُسقط الأخت: أن يفرض لها حقها - وهو النصف -.
تنبيه: احترز بالفرض لها ابتداء مع الجد في الأكدرية عن الفرض للأخت في مسائل المعادة؛ حيث إنه يُفرض فيها للشقيقة بعد مقاسمة الجد، وأخذ نصيبه.
[فرع]: إن لم يكن في المسألة زوج؛ حيث تتكون من:"أم، وأخت، وجد": فلا تكون أكدرية فتكون من تسعة: تأخذ الأم الثلث - وهو: ثلاثة -، والباقي يقسَّم بين الجد والأخت، وكأن الجد أخ لها، فيعطى الجد أربعة، وتعطى الأخت اثنان، وتسمَّى هذه المسألة بالخرقي؛ نظرًا لاختلاف الصحابة فيها على سبعة أقوال، وتسمَّى المسبَّعة؛ نظرًا للأقوال السبعة التي قيلت فيها، وتسمَّى بـ "المسألة المسدَّسة"؛ لأن الأقوال فيها ترجع إلى ستة.
(١٨) مسألة: إذا اجتمع ولد الأب - وهو أخ الميت لأب - مع الجد - بدون الأشقاء -: فإن حكمهم كحكم ولد الأبوين - وهم الأشقاء - كمقاسمتهم الجد المال ونحو ذلك - كما قلنا في مسائل (١١ إلى ١٦)؛ للقياس؛ بيانه كما أن الأخوة الأشقاء يشاركون الجد في الإرث - كما سبق بيانه - فكذلك الأخوة لأب والجامع: أن كلًّا منهم قد شاركوا في بنوة أب الميت التي ساووا بها الجد.
(١٩) مسألة: إذا اجتمع ولد الأب - وهو الأخ لأب - مع ولد الأبوين - وهو الأخ=