للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأخت، وجدة": للزوج النصف، وللأم الثلث، يفضل سدس يأخذه الجد، ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة، ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة، وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، سُمِّيت الأكدرية؛ لتكديرها لأصول زيد في الجد والأخوة (ولا يعول) في مسائل الجد غيرها ولا يُفرض لأخت معه) أي: مع الجد ابتداء (إلّا) (بها): أي: بالأكدرية، وأما مسائل المعادَّة: فيُفرض فيها للشقيقة بعد أخذ نصيبه (١٧) (وولد الأب) ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر (إذا انفردوا) عن ولد

الذي هو أقوى فمع غيره أولى كما قلنا ذلك في القياس الثالث من مسألة (١٥).

(١٧) مسألة: الأكدرية مسألة قد فرض فيها للأخت مع الجد ابتداء ولا يسقطها الجد وهي: أن تموت امرأة عن: "زوج، وأم، وأخت، وجد" فإن المسألة تكون من ستة: فيأخذ الزوج النصف - وهو ثلاثة - والأم الثلث وهو: اثنان، ويبقى سدس وهو واحد يأخذه الجد، ويفرض للأخت النصف؛ لعدم وجود حاجب يحجبها، فتعول المسألة من ستة إلى تسعة: يأخذ الزوج النصف - وهو ثلاثة - وللأم الثلث - وهو اثنان-، وللجد السدس - وهو واحد -، وللأخت النصف - وهو ثلاثة، ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة بالتعصيب، فيقتسمان فرضيهما أثلاثًا، فتكون المسألة من سبعة وعشرين؛ للتلازم؛ حيث إن أصلها ستة، وعالت إلى تسعة، وسهام الجد والأخت - وهو الأربعة - لا تنقسم عليهما أثلاثًا، فيلزم أن نأخذ عدد الرؤوس - وهو ثلاثة - ونضربه في عول المسألة - وهو تسعة - فيصبح سبعة وعشرين، وهو ما صحَّت منه المسألة، فيُعطى الزوج النصف، وهو: تسعة - وهو ناتج ضرب ٣ × ٣ - وتعطى الأم الثلث وهو ستة - وهو ناتج ضرب ٢× ٣ والباقي - وهو اثنا عشر - يُقسَّم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين - يحسب الجد وكأنه أخ لها - فيأخذ الجد ثمانية، وتأخذ الأخت أربعة، فإن قلتَ: لِمَ سميت بالأكدرية؟ قلتُ: نظرًا لتكديرها أصول زيد في الجد؛=

<<  <  ج: ص:  >  >>