السدس - وهو ثلاثة-، ويأخذ الجد ثلث الباقي - خمسة عشر - بعد أخذ صاحب الفرض حقه وهي الأم - والثلث هنا هو خمسة، وبعد ذلك يُقسَّم ما بقي ـ وهو عشرة - على الأخوة الخمسة، يأخذ كل واحد اثنين، ومثال استحقاق الجد سدس جميع المال: أن يموت ميت عن: "بنت، وأم، وجد، وثلاثة أخوة": فإن المسألة تكون من ثمانية عشر: تأخذ البنت النصف - وهو تسعة -، وتأخذ الأم السدس - وهو ثلاثة، ويأخذ الجد السدس أيضًا - وهو ثلاثة - ويأخذ الأخوة السدس - وهو ثلاثة - ويأخذ كل واحد منهم واحدًا؛ للقياس؛ وهو من وجوه: أولها: كما أن للجد المقاسمة مع عدم الفروض إذا كانت أحظ له فكذلك هي له مع وجود الفروض إذا كانت أحظ له؛ والجامع: عدم وجود المانع، ثانيها: كما أن الجد يأخذ الثلث مع عدم الفروض، فكذلك يأخذ ثلث الباقي بعد ما يأخذ صاحب الفرض فرضه؛ لأن صاحب الفرض كأنه لا وجود له؛ حيث أخذ حقه، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث المال، جميع المال، والجامع: أن كلًّا من ثلث الباقي، وثلث المال كله لا فرق بينهما في هذه الحالة، ثالثها: كما أن الجد لا ينقص عن سدس جميع المال مع وجود ولد الميت الذي هو أقوى: فمن باب أولى أن لا ينقص عن سدس المال مع عدم هذا الولد، والجامع: أن هذا من حقه لقيامه مقام الأب.
(١٦) مسألة: يتقرَّر للجد سدس المال كله إذا لم يبق إلّا هذا السدس بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ويسقط الأخوة جميعًا كأن يموت ميت عن: "بنت وبنت ابن، وأم، وجد، وأخوة" فتأخذ البنتان الثلثين، وتأخذ الأم السدس، ويبقى السدس يعطى للجد، ولا يأخذ الأخوة شيئًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من استغراق الفروض التركة: عدم استحقاق الأخوة؛ لكون الجد هنا يصبح من أصحاب الفروض، وهو السدس؛ لأنَّه لا ينقص عن السدس مع وجود الولد=